239
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۷.الشافعي: أكره له [يعني للمحارب] أن يكون على كفّيه من السلاح ما يمنعه أن تباشر كفّاه الأرض، واُحبّ إن فعل أن يعيد الصلاة ولا يتبيّن أنّ عليه إعادة، ولا أكره ذلك له في ركبتيه، ولا أكره له منه في قدميه ما أكره له في كفّيه.۱

وتقدّم في الباب ۴۰ من أبواب لباس المصلّي ويأتي في الباب ۸ من هذه الأبواب والباب ۴ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.

۶ _ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة ۲

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: أنّ مسروقاً كان يحمل معه لبنة في السفينة ليسجد عليها.۳

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد: أنّه كره أن يسجد على الخشبتين المقرونتين في السفينة.۴

۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل إذا صلّى في السفينة أين يسجد؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلّي فيه.۵

۷ _ باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهية مع الكتابة ۶

۸ _ باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف ۷

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كان يصلّي على طنفسة، قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض أو على بوري.۸

وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۹ _ باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل ۹

تقدّم في الباب۲۰ و ۲۸ من أبواب مكان المصلّي ما يدلّ عليه.

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص ۳۵۳ – ۳۵۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۲ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۲ ح۲.

5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۵ – ۳۵۶.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص ۳۵۶ – ۳۵۸.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۲.

9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
238

۳.مالك: عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفّيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنّه ليخرج كفّيه من تحت برنس له، حتّى يضعهما على الحصباء.۱
وروي عن "سالم ومحمّد وأبي الهذيل وأبي قتادة وأبي قلابة۲" وعن "الشافعي۳" كلّها نحوه.

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: اُصلّي في بيتي في مسجد مشيّد أو بمرمر ليس فيه تراب ولا بطحاء؟ قال: ما اُحبّ ذلك، البطحاء أحبّ إليَّ، قلت: أرأيت لو كان فيه حيث أضع وجهي قطّ قبضة بطحاء، أيكفيني؟ قال: نعم، إذا كان قدر وجهه أو أنفه وجبينه، قلت: وإن لم يكن تحت يديه بطحاء؟ قال: نعم، قلت: فأحبّ إليك أن أجعل السجود كلّه بطحاء؟ قال: نعم.۴

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض؛ لعلّ الله يصرف عنه الغالّ إن غلّ يوم القيامة.۵

۶.سحنون بإسناده: قال مالك: أرى أن لا يضع الرجل كفّيه إلّا على الذي يضع عليه جبهته، قال: وإن كان حرّاً أو برداً فلا بأس بأن يبسط ثوباً يسجد عليه ويجعل كفّيه عليه... وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والاُدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها، ولا يسجد عليها ولا يضع كفّيه عليها، وكان لا يرى بأساً بالحصر وما أشبهها ممّا تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفّيه عليها.۶

1.. الموطّأ: ج۱ ص۱۶۳ ح۵۹ وح۶۰ وفي ذيله "فإنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه"، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۴ ح۲۶۷۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۶ ح۱۴۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۹ وفيه" كان ابن عمر إذا صلّى على شيء يسجد عليه".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۱ وح۲ وفيه "رأيت سالماً إذا سجد خرج يديه من برنسه حتّى يضعهما على الأرض" وح۳ وفيه " كان محمّد يباشر بكفّيه الأرض إذا سجد"وص۲۹۹ ح۵ وح۷ وفيه "رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه تمسّهما الأرض".

3.. كتاب الاُمّ: ج۷ ص۲۷۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۲ ح۱۵۲۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۴.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴ وفيه "سئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر؟ قال: إذا وضع المصلّي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير، فلا أرى بالقيام عليها بأساً".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1967
صفحه از 440
پرینت  ارسال به