وروي عن "أبي إسحاق۱" مثله.
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد بن راشد، عن مكحول؛ أنّه كان يسجد على كور العمامة، فقلت له، فقال: إنّي أخاف على بصري من برد الحصى.۲
۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل يصلّي على الطنفسة أو على الحصير أو على البوري أو على المسح أو على المصلّى، يسجد على ثوبه أو لبده، فيسجد عليه يتّقي بذلك حرّ الأرض وبردها؟ قال: صلاته تامّة.۳
۱۰.الشافعي: لو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود، إلّا أن يكون جريحاً، فيكون ذلك عذراً، ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرّق فماسَّ شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك؛ لأنّه ساجد وشيء من جبهته على الأرض، واُحبّ أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحرّ، فإن لم يفعل وسترها من حرّ أو برد وسجد عليهما، فلا إعادة عليه ولا سجود سهو. ۴
وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۵ و ۱۵ و ۱۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵ _ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء واستحباب الإفضاء باليدين إلى الأرض ۵
۱.ابن حنبل: حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاس، عن عكرمة مولى عبد الله بن عبّاس، عن عبد الله بن عبّاس، قال: لقد رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في يوم مطير وهو يتّقى الطين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد.۶
۲.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي، قال: نا عليّ بن محمّد بن عبيد النحّاس، قال: حدّثني جدّي عبيد بن محمّد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض؛ عسى الله أن يفكّ عنه الغلّ يوم القيامة».۷
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۸ ح۴۱۴۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۰ ح۱۵۶۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۴ ذيل ح۱۴۵۶ نحوه.
3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.
4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۳۱.
5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۲ – ۳۵۳.
6.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۶۹ ح۲۳۸۵، مسند أبي يعلى: ج۳ص۵۵ ح۲۴۶۴.
7.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۵۸ ح۵۷۸۶.