237
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن "أبي إسحاق۱" مثله.

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد بن راشد، عن مكحول؛ أنّه كان يسجد على كور العمامة، فقلت له، فقال: إنّي أخاف على بصري من برد الحصى.۲

۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل يصلّي على الطنفسة أو على الحصير أو على البوري أو على المسح أو على المصلّى، يسجد على ثوبه أو لبده، فيسجد عليه يتّقي بذلك حرّ الأرض وبردها؟ قال: صلاته تامّة.۳

۱۰.الشافعي: لو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود، إلّا أن يكون جريحاً، فيكون ذلك عذراً، ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرّق فماسَّ شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك؛ لأنّه ساجد وشيء من جبهته على الأرض، واُحبّ أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحرّ، فإن لم يفعل وسترها من حرّ أو برد وسجد عليهما، فلا إعادة عليه ولا سجود سهو. ۴

وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۵ و ۱۵ و ۱۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء واستحباب الإفضاء باليدين إلى الأرض ۵

۱.ابن حنبل: حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاس، عن عكرمة مولى عبد الله بن عبّاس، عن عبد الله بن عبّاس، قال: لقد رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في يوم مطير وهو يتّقى الطين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد.۶

۲.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي، قال: نا عليّ بن محمّد بن عبيد النحّاس، قال: حدّثني جدّي عبيد بن محمّد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض؛ عسى الله أن يفكّ عنه الغلّ يوم القيامة».۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۸ ح۴۱۴۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۰ ح۱۵۶۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۴ ذيل ح۱۴۵۶ نحوه.

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۳۱.

5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۲ – ۳۵۳.

6.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۶۹ ح۲۳۸۵، مسند أبي يعلى: ج۳ص۵۵ ح۲۴۶۴.

7.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۵۸ ح۵۷۸۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
236

۳.أبو داود: حدّثنا محمّد بن رافع، ثنا زيد بن الحباب العكلي، حدّثني مالك بن مغول، حدّثني مقاتل بن بشير العجلي، عن شريح بن هانئ، عن عائشة، قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقالت:... لقد مطرنا مرّة بالليل، فطرحنا له نطعاً، فكأنّي أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متّقياً الأرض بشيء من ثيابه قطّ.۱

۴.ابن حنبل: حدّثنا عبد الله بن محمّد وسمعته أنا منه، عن شريك، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى في ثوب واحد متوشّحاً۲ به، يتّقي بفضوله حرّ الأرض وبردها.۳

۵.الطبراني: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا سلام الطويل، عن زيد العمي، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يسجد على ثوبه.۴

۶.البيهقي بإسناده: عن عمر، قال: إذا اشتدّ الحرّ فليسجد على ثوبه....۵
وروي عن "طاووس وإبراهيم وعطاء۶" وعن "مجاهد۷" وعن "مالك۸" وعن "الشعبي والأوزاعي وابن حنبل۹" كلّها نحوه.

۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس أن يلفّ المريض الثوب ويسجد عليه.۱۰

1.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۱ ح۱۳۰۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۱ ح۴۵۰۸، مسند ابن المبارك: ص۳۸ ح۶۷ وفيه "ما رأيته متّقياً الأرض بشيء قطّ، إلّا أنّي أذكر يوم مطر، فإنّا بسطنا تحته بساطاً"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۵۵۴ وليس فيه صدره.

2.. التَوَشُّح بالثوب: هو أن یتغشّی به. والأصل فیه الوِشاح، وهو شيء ینسج عریضاً من أدیم (النهایة: ج ۵ ص۱۸۷ «وشح»).

3.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۵۲ ح۲۳۲۰ وص۶۸۶ ح۲۹۴۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۵ ح۲۶۷۶ مثله، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۶۷، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۴۶ ح۲۴۴۰ وص۹۱ ح۲۵۶۹.

4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۸۴ ح۱۱۱۷۸، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۴۶ ح۲۴۴۲.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۶۰ ح۵۶۳۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۱ ح۱۴۵۱ وج۴ ص۱۱۳ ح۱۸۴۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۸ ح۱۵۵۷ وح۱۵۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۱ ح۱ وح۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۸ ح۱۵۵۹ وص۳۹۹ ح۱۵۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۲ ح۶ وح۱۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۱ ذيل ح۱۴۵۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۲ ح۷.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۹۸ وفيه "لا يسجد على الثوب إلّا من حرّ أو برد، كتّاناً كان أو قطناً".

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۲ ذيل ح۲۱۴۵.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۲ ح۲۳۰۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۸ ح۴۱۴۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۴ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1974
صفحه از 440
پرینت  ارسال به