۴.البيهقي بإسناده: عن عروة، عن أبيه، قال: أوّل من بطح المسجد مسجد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عمر بن الخطّاب وقال: ابطحوه من الوادي المبارك؛ يعني العقيق.۱
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الكريم أبي اُميّة، قال: بلغني أنّ أبا بكر كان يسجد أو يصلّي على الأرض مفضياً إليها.۲
۶.الطبراني بإسناده: عن أبي عبيدة، قال: كان ابن مسعود لا يصلّي _ أو قال: ولا يسجد _ إلّا على الأرض.۳
وروي عن "عروة بن الزبير۴" نحوه.
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج؛ قلت لعطاء: اُصلّي على الصفا وأنا أجد _ إن شئت _ بطحاء قريباً منّي؟ قال: لا، قلت: أفتجزئ عنّي من البطحاء أرض ليس فيها بطحاء، مدراة فيها تراب، وأنا أجد _ إن شئت _ بطحاء قريباً مني؟ قال:... إن كان التراب فحسبك.۵
۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لنافع مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يكره أن يصلّي في المكان الجدد ويتتبّع البطحاء والتراب؟ قال: لم يكن يبالي.۶
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت.۷
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن صالح الرمّاني: أنّ جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كلّ شيء من الحيوان، ويستحبّ الصلاة على كلّ شيء من نبات الأرض.۸
۱۱.ابن حزم: قال عطاء: لا تجوز الصلاة إلّا على التراب والبطحاء. ۹
۱۲.ابن حزم: قال مالك: تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض.۱۰
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۸ ح۴۳۱۴.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۵۵۲.
3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۵ ح۹۲۶۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۵ ح۲۴۸۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۵۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۴.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۹ ح۷ وفيه "أنّه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۱ ح۱۵۲۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۲ ح۱۵۳۰.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۹ ح۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴.
9.. المحلّى: ج۴ ص۸۳.
10.. المحلّى: ج۴ ص۸۳.