233
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۱۳.صالح بن أحمد: قلت [لابن حنبل]: الرجل يكون موضع سجوده قذراً وموضع قدميه؟ فأنكر قول من يقول: لا يضرّ إلّا أن يكون موضع سجوده، قال: هذا كلّه مكروه.۱

وتقدّم في الباب ۱ و ۲ من أبواب مكان المصلّي ويأتي في الباب ۴ و ۱۱ و ۱۷ من هذه الأبواب والباب ۲۱ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.

۲ _ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يوكل۲

۱.الطبراني: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبو موسى الهروي، ثنا أبو عبيدة الحدّاد، ثنا حسين وحازم بن إبراهيم، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يسجد على مسح۳.۴

۲.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عائذ بن حبيب، عن اُميّة، عن رجل من بكر بن وائل، قال: رأيت عليّاً علیه السلام يصلّي على مصلّى من مسوح يركع ويسجد.۵

۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن شقيق بن سلمة، قال: صلّيت مع ابن مسعود على مسح، فكان يسجد عليه.۶
وروي عن"ابن عبّاس وجابر وأبي الدرداء۷" وعن"عمر بن عبد العزيز۸" كلّها مثله.

1.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۳ ص۴۷ الرقم۱۳۱۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۴۶ _ ۳۴۹.

3.. المسح _ بالكسر فالسكون _ : واحد المسوح، ويعبّر عنه بالبلاس، وهو كساء معروف (مجمع البحرين: ج۳ ص۱۶۹۵ «مسح»).

4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۳۵ ح۱۱۷۸۵.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۳ ح۲۴۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۶ ح۴.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۳ ح۲۴۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۷ ح۷، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۵ ح۹۲۶۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۶ ح۱۵۴۹ وليس وفي ذيلهما "فكان يسجد عليه".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۳ ح۲۴۷۵ وح۲۴۷۶ وص۱۰۳ ح۲۴۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۶ ح۱ وح۳ وص۴۳۷ ح۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۶ ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
232

۴.البيهقي بإسناده: عن عروة، عن أبيه، قال: أوّل من بطح المسجد مسجد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عمر بن الخطّاب وقال: ابطحوه من الوادي المبارك؛ يعني العقيق.۱

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الكريم أبي اُميّة، قال: بلغني أنّ أبا بكر كان يسجد أو يصلّي على الأرض مفضياً إليها.۲

۶.الطبراني بإسناده: عن أبي عبيدة، قال: كان ابن مسعود لا يصلّي _ أو قال: ولا يسجد _ إلّا على الأرض.۳
وروي عن "عروة بن الزبير۴" نحوه.

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج؛ قلت لعطاء: اُصلّي على الصفا وأنا أجد _ إن شئت _ بطحاء قريباً منّي؟ قال: لا، قلت: أفتجزئ عنّي من البطحاء أرض ليس فيها بطحاء، مدراة فيها تراب، وأنا أجد _ إن شئت _ بطحاء قريباً مني؟ قال:... إن كان التراب فحسبك.۵

۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لنافع مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يكره أن يصلّي في المكان الجدد ويتتبّع البطحاء والتراب؟ قال: لم يكن يبالي.۶

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت.۷

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن صالح الرمّاني: أنّ جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كلّ شيء من الحيوان، ويستحبّ الصلاة على كلّ شيء من نبات الأرض.۸

۱۱.ابن حزم: قال عطاء: لا تجوز الصلاة إلّا على التراب والبطحاء. ۹

۱۲.ابن حزم: قال مالك: تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض.۱۰

1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۸ ح۴۳۱۴.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۵۵۲.

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۵ ح۹۲۶۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۵ ح۲۴۸۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۵۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۹ ح۷ وفيه "أنّه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۱ ح۱۵۲۷.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۲ ح۱۵۳۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۹ ح۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴.

9.. المحلّى: ج۴ ص۸۳.

10.. المحلّى: ج۴ ص۸۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2202
صفحه از 440
پرینت  ارسال به