۱ _ باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول، ولا ملبوس ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب۱
۱.الدّيلمي: عن عليّ علیه السلام، [عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم]:
«... أنّ أفضل ما يسجد عليه الأرض وما أنبتته الأرض».۲
۲.البيهقي: أنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبد الله الصفّار، ثنا أحمد بن محمّد البرتي القاضي، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا عمر بن سليم، قال: قال أبو الوليد: سألت ابن عمر عمّا كان بدء هذه الحصباء التي في المسجد؟ قال: نعم مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة، فجعل الرجل يمرّ على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّي عليه. قال: فلمّا رأى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ذاك قال: «ما أحسن هذا البساط»، فكان ذلك أوّل بدئه.۳
۳.أبو داود بإسناده: عن عبد الله، قال: كنت اُصلّي الظهر مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفّى أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحرّ.۴
وروي عن "أنس بن مالك۵" مثله.
1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۴۳ _ ۳۴۶.
2.. الفردوس: ج۴ ص۲۵۹ ح۶۷۶۵.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۸ ح۴۳۱۳.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۰ ح۳۹۹، سنن النسائي: ج۲ ص۲۰۴، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۷۷ ح۱۴۵۱۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۰۹ ح۷۰۱.
5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۲ ح۲۶۶۵، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۱۰ ذیل ح۸۴۴، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۶۷ ح۴۱۳۷.