۲.صالح بن عبدالله: سألته [يعني ابن حنبل]: يكبس المسجد بتراب ليس بنظيف؟ قال: لا يعجبني.۱
۶۶ _ باب حكم الوقوف على المساجد۲
۱.البخاري: حدّثنا إسحاق، حدّثنا عبد الصمد، قال: سمعت أبي، حدّثنا أبو التياح، قال: حدّثني أنس بن مالك: لمّا قدم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم المدينة أمر بالمسجد وقال: «يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا»، قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلّا إلى الله.۳
۲.أبو بكر الخلّال: أنّ أبا عبد الله [ابن حنبل] سئل عن المسجد يوقف عليه غلّة؟ قال: لا يشبه بالبيع والكنائس.۴
۳.أبو بكر الخلّال: أنّ أبا عبد الله [ابن حنبل] قيل له: الرجل يوقف للمسجد خمس نخلات؟ قال: لا بأس به، إنّما يكره الحوانيت لمكان الغلّة.۵
۶۷ _ باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتّى يصلّي ركعتين ۶
۱.ابن ماجة: حدّثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا محمّد بن حمير، ثنا زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتّخذ طريقاً...»۷.
وروي عن "ابن عبّاس۸" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.ابن خزيمة: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، قال: حدّثنا الحسن بن بشر، قال يوسف بن المسيّب البجلي وقالا: قال: ثنا الحكم بن عبد الملك،
1.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج ۲ ص۳۳۵ الرقم۹۷۰.
2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۹۱ – ۲۹۲.
3.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۰۲۰ ح۲۶۲۲ وج۱ ص۱۶۵ ح۴۱۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۷۳ ح۹.
4.. الوقوف والترجّل: ص۷۳ الرقم۱۹۸.
5.. الوقوف والترجّل: ص۷۳ الرقم۲۰۰.
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۹۳.
7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۷ ح۷۴۸.
8.. الفردوس: ج۴ ص۲۴۵ ح۶۷۲۴ وفيه "نزّهوا المساجد فلا تتّخذوها طرقاً".