۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ثابت البناني، قال: صلّيت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه، وقامت جميلة _ اُمّ ولده _ خلفه.۱
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: يقوم أحد الرجلين خلف الآخر، والمرأة خلفهما.۲
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في الرجلين يكون معهما المرأة، قال: يقوم الرجل عن يمين صاحبه، وتقوم المرأة خلفهما.۳
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جسرة بنت دجاجة، قالت: صلّيت خلف أبي ذرّ وحدي ما معي امرأة.۴
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، قال: جئت إلى عروة وهو يصلّي وخلفه امرأة، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفه.۵
ويأتي في الباب ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة ما يدلّ عليه.
۷ _ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقلّه ذراع أو شبر۶
۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يصلّي في جانب المسجد الشرقي، والمرأة في الغربي، فكره ذلك إلّا أن يكون بينه وبينها شيء قدر مؤخّرة الرحل... وبه نأخذ إذا كانا في صلاة واحدة يصلّيان مع إمام واحد.۷
ويأتي في الباب ۱۱ و۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۹ ح۱۹۶۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۲.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۰ ح۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۳.
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۸ _ ۱۲۹.
7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۵۸ ح۱۳۹، الآثار لأبي يوسف: ص۱۳۲ ح۲۴۲ وفيه "أنّه قال: في الرجل يصلّي وعن يمينه، أو عن يساره، أو بحذائه امرأة تصلّي: إنّه يعيد الصلاة... ".