۳.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن اُسامة بن زيد، عن محمّد بن قيس ـ هو قاصّ عمر بن عبد العزيز ـ عن أبيه، عن اُمّ سلمة، قالت: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي في حجرة اُمّ سلمة، فمرّ بين يديه عبد الله _ أو عمر _ بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرّت زينب بنت اُمّ سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلمّا صلّى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «هنّ أغلب».۱
۴.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن خلّاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، ثنا قتادة، ثنا جابر، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض».۲
۵.عبد الرزّاق: عن معمر، عن قتادة: لا تقطع المرأة صلاة المرأة. قال: وسئل قتادة: هل يقطع الصلاةَ الجاريةُ التي لم تحض؟ قال: لا.۳
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي سعيد الخدري؛ أنّه كان يصلّي والمرأة تمرّ به يميناً وشمالاً، فلا يرى بذلك بأساً. قال: وكان ابن سيرين إذا قامت بحذائه سبّح بها.۴
وروي عن "عطاء۵" وعن "إبراهيم والحسن۶" كلّها نحوه.
ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵ _ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلّي قدامه أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ۷
۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا صلّت المرأة إلى جانب الرجل وكانا في صلاة واحدة فسدت صلاته... وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۸
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۵ ح۹۴۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۸۰ ح۲۶۵۸۵، المعجم الكبير: ج۲۳ ص۳۶۲ ح۸۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۷ ح۹.
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۵ ح۹۴۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۷ ح۷۰۳، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۲ ح۸۳۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۹ ح۳۴۸۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸ ح۲۳۵۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۱.
5.. مسند ابن راهويه: ج۳ ص۱۰۰۷ ح۱۷۴۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۳.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۲ وص۳۲۱ ح۶.
7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۳ _ ۱۲۷.
8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۵۵ ح۱۳۷.