۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن القاسم، عن أبيه، قال: دخل عبد الله المسجد لصلاة الفجر فإذا قوم أسندوا ظهورهم إلى القبلة، فقال: تنحّوا عن القبلة، لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها، وإنّ هاتين الركعتين صلاة الملائكة.۱
۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا حسين بن عليّ، قال: رأيت على عبد الله بن الحسين ملحفة صفراء يحتبي بها في المسجد الحرام.۲
ويأتي في الباب ۷۹ من أبواب أحكام العشرة والباب ۳۱ من أبواب مقدّمات الطواف ما يدلّ عليه.
۳۰ _ باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها۳
۱.أبو داود: حدّثنا ابن المثنّى، أنّ عمرو بن عاصم حدّثهم، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».۴
وروي عن "عائشة۵" وعن "أبي هريرة۶" وعن "اُمّ سلمة۷" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.ابن حنبل: حدّثنا يحيى بن غيلان، قال: حدّثنا رشدين، حدّثني عمرو، عن أبي السمح، عن السائب مولى اُمّ سلمة، عن اُمّ سلمة؛ عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال:
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۵۵ ح۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۰ ح۱۳.
3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۶ – ۲۳۷.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۵۶ ح۵۷۰، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۲۸ ح۷۵۷، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۹۵ ح۱۶۹۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۸ ح۵۳۶۱.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۸ ح۵۳۶۵، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۴۱۲ ح۱۵۶۷ وفيهما "لأن تصلّي في الدار خير لها من أن تصلّي في المسجد".
6.. الفردوس: ج۵ ص۱۷۱ ح۷۸۶۱ وزاد فيه "ولأن تصلّي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلّي في مسجد قومها".
7.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۴۸ح ۹۱۰۱.