۳۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن يزيد بن خصيفة، قال: سمعت محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان يقول: كان يقال:... إذا اشترى أو باع في المسجد قيل: لا أربح الله تجارتك.۱
۳۳.سحنون: قال [عبد الرحمن بن القاسم]: سئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المساجد، قال: إن كان لا يعبث لصغره ويكفّ إذ نهي فلا أرى بهذا بأساً، قال: وإن كان يعبث لصغره فلا أرى بأن يؤتى به إلى المساجد....۲
۳۴.النووی بإسناده: قال الشافعي: أکره البیع والشراء في المسجد....۳
وروي عن "أحمد۴".
۳۵.الشافعي: يؤمر الصبيّ بحضور المساجد وجماعات الصلاة؛ ليعتادها.۵
۳۶.المروزي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس في المسجد، قال: أمّا الخيّاط وأشباهه فما يعجبني، إنّما بني المسجد ليذكر اسم الله فيه.۶
۳۷.النووي: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالّة، وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، هذا هو الصحيح المشهور، وللشافعي قول ضعيف: أنّه لا يكره البيع والشراء.۷
وتقدّم في الباب ۸ و ۱۴من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب والباب ۱۴ من أبواب قواطع الصلاة والباب ۱۶ من أبواب حدّ الزنی ما يدلّ عليه.
۲۸ _ باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهية۸
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدّثنا ابن وهب، عن حيوة، عن محمّد بن
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۱ ح۱۷۲۵.
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۷.
3.. المجموع للنووي: ج۶ ص۵۳۰.
4.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۴۱ ذیل ح۳۲۲ و ج۳ ص۶۱۱ ذیل ح۱۳۲۱، الورع لابن حنبل: ص۶۷ ح۱۹۹.
5.. المجموع للنووي: ج۴ ص۱۸۸.
6.. الورع لابن حنبل: ص۶۷ ح۱۹۹.
7.. المجموع للنووي: ج۲ ص۱۷۵.
8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۴ – ۲۳۵.