133
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۲۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء بن يسار، قال: من أشراط الساعة علوّ صوت الفاسق في المساجد....۱

۲۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن مسعود: لا تقام الحدود في المساجد.۲
وروي عن "عمر۳" وعن "مجاهد۴" وعن "مسروق وعكرمة ومروان وأبي الضحى وعمرو بن دينار وعامر الشعبي وعطاء۵" وعن "مالك۶" وعن"أبي حنيفة والشافعي۷" وعن "ابن حنبل۸" كلّها نحوه.

۲۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: تقام الحدود في المسجد كلّها إلّا القتل.۹
وروي عن "عمرو۱۰ " وعن "أبي حنيفة۱۱" كلاهما نحوه.

۳۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شريح؛ أنّه كان يقيم الحدود في المسجد.۱۲
وروي عن "الشعبي۱۳" نحوه.

۳۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن المسيّب، قال: لو كان إليَّ من أمر الناس شيء ما تركت اثنين يختصمان في المسجد.۱۴

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۵۵ ح۵۱۳۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۳۵ ح۴.

3.. صحيح البخاري: ج۶ ص۲۶۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۶ ح۱۷۰۶ و ج۱۰ ص۲۳ ح۱۸۲۳۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۳۵ ح۲.

4.. الخراج لأبي يوسف: ص۱۷۸ وفيه "كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۶ ح۱۷۰۲ وح۱۷۰۳ وح۱۷۰۵ وح۱۷۰۷وص۴۳۷ ح۱۷۰۸ وص۴۳۹ ح۱۷۱۸ و ج۱۰ ص۲۳ ح۱۸۲۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۳۵ ح۵ وفيه " كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد" و ح۶ وح۸ وص۵۳۶ ح۱۰ وح۱۱.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۶ ص۲۶۵ وزاد فيه "لا بأس أن يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد على وجه الأدب والنكال".

7.. كتاب الاُمّ: ج۴ ص۱۶۹ وج۴ ص۱۷۹.

8.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۷ ص۳۷۱۴ الرقم۲۷۱۵ وفيه "مازال المسلمون يقضون في المسجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۳۶ ح۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۳۶ ح۲ وليس فيه "إلّا القتل".

11.. المحلّى: ج۷ ص۲۶۲ وفيه "تقام الحدود في الحرم إلّا القتل وحده؛ فإنّه لا يقام فيه حدّ قتل ولاقود حتّى يخرج باختياره".

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۳۶ ح۳.

13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۶ ح۱۷۰۴ وج۱۰ ص۲۳ ح۱۸۲۳۹.

14.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۲ ح۱۷۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
132

۲۱.البيهقي بإسناده: عن مالك بن أنس؛ أنّه قال: لا اُحبّ الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فاُعلم الناس بموته، لم يكن به بأس.۱

۲۲.البيهقي بإسناده: عن عطاء بن أبي رباح، قال: شهدت ابن الزبير اُتي بسبعة اُخذوا في لواطة، أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فاُخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عبّاس في المسجد.۲

۲۳.البيهقي بإسناده: عن جابر، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد: أن لا تقضي بالجوار، وكتب إليه: أن لا تقضي في المسجد؛ فإنّه يأتيك اليهودي والنصراني والحائض.۳
وروي عن "الشافعي۴" نحوه.

۲۴.ابن المبارك بإسناده: عن الحسن، قال: كان الأسود بن سريع من أوّل من قصّ في المسجد _ يعني مسجد البصرة _ وكان يقصّ في مؤخّر المسجد، قال: فعلت أصواتهم يوماً فاشتهرهم أهل مقدّم المسجد، فأقبل مجالد بن مسعود السلمي، حتّى قام عليهم فوسّعوا له، فقال: ما جئت لأجلس وإن كنتم جلساء صدق، ولكن علت أصواتكم فاشتهركم أهل المسجد، وإيّاكم وما أنكر المسلمون رحمكم الله، قالوا: رحمك الله نقبل نصيحتك.۵

۲۵.أبو بشر الدولابي بإسناده: عن سليمان بن مسلم العجلي ـ أبو المعلّى ـ قال: رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد.۶
وروي عن "مالك۷" نحوه.

۲۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الصياح في المسجد؟ قال: أمّا قول ليس فيه بأس۸، وأمّا قول فحش أو سبّ فلا.۹

1.سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۴ ذیل ح۷۱۷۹.

2.. سنن البيهقي: ج۸ ص ۴۰۵ ح۱۷۰۳۰، مساوئ الأخلاق للخرائطي: ص۱۹۴ ح۴۴۶، ذم اللواط: ص۲۸.

3.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۱۷۷ ح۲۰۲۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۰۸ ح۵ نحوه.

4.. معرفة السنن والآثار: ج۷ ص۳۵۴ ح۵۸۵۷ وفيه "أن لا يكون في المسجد؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد".

5.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۳۱۴ ح۶۶۳.

6..الكنى والأسماء للدولابي: ج۳ ص۱۰۴۳ ح۱۸۳۲.

7..المدوّنة الكبرى لمالك: ج۵ ص۱۷۲ وفيه "القضاء في المسجد من الحقّ، وهو الأمر القديم".

8.. جاء في هامش المصدر: «لعلّه سقط من هنا جواب «أمّا»، و هو «نعم» أو ما في معناه».

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۷۱۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1866
صفحه از 440
پرینت  ارسال به