۲.ابن حنبل: حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا بقيّة بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر، قال: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه»، قال: ثمّ أدخل إصبعيه في اُذنيه، ثمّ قال: صُمّتا إن لم يكن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم سمعته يقوله.۱
۳.أبو داود: قلت لأحمد: مسجد محرابه في موضع غصب، اُصلّي فيه؟ قال: لا.۲
۴.النووي: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الاُصول. وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة....۳
ويأتي في الباب ۱ و۵ و۸ من أبواب كتاب الغصب ما يدلّ عليه.
۳ _ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه۴
۱.ابن حنبل: حدّثنا أبو عامر، ثنا عبد الملك ـ يعني ابن حسن الحارثي ـ ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدّث، عن عمرو بن يثربي الضمري: شهدت خطبة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: «ولا يحلّ لامرئ من مال أخيه إلّا ما طابت به نفسه»....۵
وروي عن "ابن عبّاس۶" وعن "أنس بن مالك۷" وعن "حنيفة الرقاشي۸" وعن "ابن عمر۹" وعن "يونس بن أبي إسحاق۱۰" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
1.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۱۶ ح۵۷۳۶، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۴۲ ح۶۱۱۴، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص۲۶۷ ح۸۴۹، الورع لابن أبي الدنيا: ص۱۰۸ ح۱۷۳.
2.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۰ ح۳۳۲، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۳۳۶ الرقم۹۷۱ وفيه "سألته إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحلّ الصلاة فيه؟ قال: يجتنب ذلك الموضع الذي فيه الغصب".
3.. المجموع: ج ۳ ص۱۶۴.
4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۰_ ۱۲۱.
5.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۷۶ ح۱۵۴۸۸ وج۷ ص۴۵۷ ح۲۱۱۴۰، سنن البيهقي: ج۶ ص۱۶۰ ح۱۱۵۲۵، سنن الدارقطني: ج۳ ص۲۵ ح۸۹ وح۹۰، الآحاد والمثاني: ج۲ ص۲۲۵ ح۹۷۹.
6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۱۷۱ ح۳۱۸، سنن البيهقي: ج۶ ص۱۶۰ ح۱۱۵۲۴، سنن الدارقطني: ج۳ ص۲۵ ح۸۷.
7.. سنن الدارقطني: ج۳ ص۲۵ ح۸۸، الفردوس: ج۵ ص۱۱۰ ح۷۶۳۵.
8.. سنن البيهقي: ج۶ ص۱۶۶ ح۱۱۵۴۵ و ج۸ ص۳۱۶ ح۱۶۷۵۶، سنن الدارقطني: ج۳ ص۲۶ ح۹۲.
9.. سنن البيهقي: ج۶ ص۱۶۰ ح۱۱۵۲۶، مسند البزّار: ج۱۲ ص۲۹۸ ح۶۱۳۵، مسند الروياني: ج۲ ص۴۱۰ ح۱۴۱۶.
10.. الزهد لهنّاد: ج۱ ص۲۸۰ ح۴۹۳.