۶.عبد الله بن أحمد: حدّثني عبيد الله بن عمر القواريري، نا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن نوف البكالي، قال: انطلق موسى علیه السلام يريد بني إسرائيل، فناداه ربّه عز و جل فقال:
«إنّي أبسط لكم الأرض طهوراً ومسجداً، فصلّوا حيث أدركتم الصلاة إلّا في حمّام أو مرحاض أو عند قبر».۱
۷.أبو يوسف بإسناده: عن الأسود؛ أنّه كان إذا حضرت الصلاة وهو متوجّه إلى مكّة، أناخ ولو على حجر.۲
وروي عن "عبد الله بن رواحة۳".
ويأتي في الباب ۲۵ و۳۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲ _ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ۴
۱.البزّار: حدّثنا عبد الله بن سعيد، قال: نا أبو عبد الرحمن بن منصور ـ قال أبو سعيد: سألت رجلاً من قومه عن اسمه، فقال: النضر ـ قال: نا أبو الجنوب، قال: نا عليّ علیه السلام، قال:
« كنّا جلوساً مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فطلع علينا رجل من أهل العالية، فقال: يا رسول الله، أخبرني بأشدّ شيء في هذا الدين وألينه، قال:
ألينه: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأشدّه يا أخا العالية: الأمانة، إنّه لا دين لمن لا أمانة له، ولا صلاة له ولا زكاة له، يا أخا العالية، إنّه من أصاب مالاً من حرام فأنفقه لم يؤجر عليه، وإن ادّخره كان زاده إلى النار، يا أخا العالية، إنّه من أصاب مالاً من حرام فلبس جلباباً ـ يعني قميصاً ـ لم تقبل صلاته حتّى ينحّي ذلك الجلباب عنه، إنّ الله تبارك وتعالى أكرم وأجلّ _ يا أخا العالية _ من أن يتقبّل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام».۵
1.. السنّة لعبد اللّٰه بن أحمد: ج۱ص۵۲۴ ح۵۲۴، تفسير القرآن لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۲ ح۹۴۱ و لیس فیه "أو عند قبره"، تفسير الطبري: ج۶ الجز۹ص۸۲، حلية الأولياء: ج۶ ص۴۸.
2..الآثار لأبي يوسف: ص۶۴ ح۹۳، حلية الأولياء: ج۲ ص۱۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۰ ح۵ و لیس فیه "متوجّه إلی مکّة".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۸ ص ۱۹۱ح ۴.
4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۱۹.
5.. مسندالبزّار: ج۳ ص۶۱ ح۸۱۹.