97
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۳.أبو بكر الخلّال بإسناده: عن عليّ بن سعيد؛ أنّه قال لأبي عبد الله [ابن حنبل]: إن بنى مسجداً في الشارع، فلمّا فرغ من بنائه بدا له في ذلك وأراد أن يحوّله إلى داره ويجعله بيتاً؟ قال: لا أرى له أن يفعل ذلك بعد ما بناه مسجداً، قلت له: وإن لم يكن صلّى فيه؟ قال: وإن لم يكن صلّى فيه.۱

وتقدّم في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته ۲

تقدّم في الباب ۱۸ و ۳۱ من أبواب مكان المصلّي ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب جواز اتّخاذ البيع والكنائس مساجد واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً۳

۱.النسائي: أخبرنا هنّاد بن السري، عن ملازم، قال: حدّثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن عليّ، قال: خرجنا وفداً إلى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فبايعناه وصلّينا معه وأخبرناه أنّ بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضّأ وتمضمض، ثمّ صبّه في إداوة وأمرنا، فقال: «اخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بهذا الماء، واتّخذوها مسجداً»، قلنا: إنّ البلد بعيد والحرّ شديد والماء ينشف، فقال: «مدّوه من الماء، فإنّه لا يزيده إلّا طيباً»، فخرجنا حتّى قدمنا بلدنا، فكسرنا بيعتنا، ثمّ نضحنا مكانها، واتّخذناها مسجداً، فنادينا فيه بالأذان....۴

۲.أبو داود: حدّثنا رجاء بن المرجى، ثنا أبو همام الدلّال محمّد بن محبب، ثنا سعيد بن السائب، عن محمّد بن عبد الله بن عياض، عن عثمان بن أبي العاص: أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم۵.۶

1.. الوقوف والترجل: ص۳۵ الرقم۶۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۰۹ _ ۲۱۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۱۱ _ ۲۱۲.

4.. سنن النسائي: ج۲ ص۳۸، صحيح ابن حبّان: ج۳ ص۴۰۵ ح۱۱۲۳ وج۴ ص۴۷۹ ح۱۶۰۲، المعجم الكبير: ج۸ ص۳۳۲ ح۸۲۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۲۸ ح۱۰.

5.. الطواغيت: جمع طاغوت، وهو المارد من الشياطين، وقيل: الصنم، وكذا أراد به ههنا (جامع الاُصول في أحاديث الرسول۶: ج۱۱ ص۲۱۰ ح۸۷۶۴).

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۳ ح۴۵۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۵ ح۷۴۳، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۷۱۶ ح۶۵۹۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۷ ذیل ح۴۳۰۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
96

۱۲.صالح بن عبد الله: قلت له [ابن حنبل]: مسجد يحوّل من مكان إلى مكان؟ قال: إذا كان إنمّا يريد منفعة الناس فنعم، وإلّا فلا، وابن مسعود قد حوّل مسجد الجامع من التمّارين، فإذا كان على المنفعة فنعم، وإلّا فلا.۱

۱۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر؟ قال: أليس مسجد الكوفة حوّل حين نقب بيت المال؟۲

ويأتي في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰ _ باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه بل جعله كنيفاً۳

۱.سحنون: قلت [لعبد الرحمن بن القاسم]: أرأيت لو أنّ رجلاً بنى داره مسجداً، ثمّ يأتي رجل فيستحقّها، أيكون له أن يهدم المسجد في قول مالك، قال: قال مالك في الرجل يعتق عبداً له، فيأتي رجل فيستحقّ العبد: إنّ العتق يردّ، وأنّه يرجع رقيقاً، فكذلك المسجد له أن يهدمه مثل العتق، له أن يردّه.۴

۲.أبو بكر الخلّال بإسناده: عن أبي طالب؛ أنّه سأل أبا عبد الله [ابن حنبل] عن رجل بنى مسجداً من داره، يؤذّن فيه ويصلّي فيه مع الناس، وتكون نيّته حين بناه وحين أخرجه على أنّه يؤذّن فيه ويصلّي فيه حياته، فإذا مات ردّ إلى الميراث، يجوز له إذا كان على هذا بناه؟ قال: لا، إذا أذّن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فليس له أن يرجع لشيء قد مضى، قلت: فبيته؟ قال: ليس بيته بشيء إذا أذّن ودعا الناس إلى الصلاة، فإذا صلّوا فيه فهو مسجد لا يرجع فيه، قلت: هؤلاء يقولون: إذا أوقفوا شيئاً أنّه عليه حياته؟ قال: ليس هذا بشيء من أوقف شيئاً لله فليس له فيه شيء إلّا أن يكون وقف له عليه سبيل.۵

1.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۳ ص۳۴ الرقم۱۲۷۳ والرقم۱۲۷۲ وفيه "قلت: المسجد يخرب أو يذهب أهله ترى أن يحوّل مكاناً آخر، قال: نعم".

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص ۷۷۰ الرقم ۴۰۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۰۸ _ ۲۰۹.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۵ ص ۴۶۷.

5.. الوقوف والترجل: ص۲۹ الرقم۴۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2219
صفحه از 440
پرینت  ارسال به