63
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مالك بن الحارث عن أبيه، قال: كنّا مع أبي موسى في دار البريد، فحضرت الصلاة، فصلّى بنا على روث وتبن، فقلنا: تصلّي بنا هنا والبرِّيّة إلى جنبك؟ فقال: البرِّيّة وههنا سواء.۱

۴۱ _ باب كراهة استقبال المصلّي السيف ۲

۱.ابن أبي داود بإسناده: عن مجاهد، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلّي وبين يديه سيف أو مصحف.۳

وتقدّم في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۲ _ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة ۴

۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع ح؛ وحدّثنا أبو بشر، بكر بن خلف، ثنا يحيى بن سعيد، قالا: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلّي فيه كما يوطن البعير۵.۶

۲.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمّد بن مصعب القرقساني، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«ما من بقعة يذكر الله فيها بصلاة إلّا فخرت على ما حولها من البقاع، واستبشرت بذكر الله، منتهاها إلى سبع أرضين»۷.
وروي عن "أنس بن مالك۸" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۲ ص ۲۹۳ح ۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۵.

3.. المصاحف لابن أبي داود: ص۶۱۸ ح۶۸۰.

4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۶ _ ۱۸۸.

5.. قيل: معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به، يصلّي فيه كالبعير، لا يأوى من عطن إلّا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتّخذه مناخاً (النهاية: ج۵ ص۲۰۴).

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۵۹ ح۱۴۲۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۶۲ وفيه "المكان في المسجد" بدل "المكان"، سنن النسائي: ج۲ ص۲۱۴، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۱۹۵ ح۲۳۸۱۹.

7.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۵۵ح ۱۱۴۷۰.

8.. مسند أبي يعلى: ج۷ ص۱۴۸ ح۴۰۹۶ وفي ذيله "وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد الصلاة إلّا تزخرفت له الأرض"، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني: ج۵ ص۱۷۱۲ ح۱۷۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
62

۴.البخاري: يذكر أنّ عليّاً علیه السلام كره الصلاة بخسف بابل.۱

۵.مالك: أنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم....۲

۶.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: ما يكره من الأرض أن يصلّى عليها؟...، قال: موضع قد خسف به أكرهه.۳

۷.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: يبسط الرجل على المكان القذر ثمّ يصلّي عليه؟قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه.۴

۸.الشافعي: من صلّى على موضع فيه بول أو بعر الإبل أو غنم أو ثلط۵ البقر أو روث الخيل أو الحمير، فعليه الإعادة؛ لأنّ هذا كلّه نجس، ومن صلّى قربه فصلاته مجزئة عنه.۶

وتقدّم في الباب ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷و ۱۹ من أبواب القبلة ويأتي في الباب ۳۱ من هذه الأبواب والباب ۵۴ من أبواب أحكام المساجد والباب ۱۴ من أبواب القيام والباب ۳۶ من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ما يدلّ عليه.

۳۹ _ باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهية، وحكم علوّ المسجد عن الموقف۷

يأتي في الباب ۴۰ من هذه الأبواب والباب ۸ من أبواب ما يسجد عليه ما يدلّ عليه.

۴۰ _ باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهية مع عدم الضرورة ۸

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الدرداء، قال: ما اُبالي لو صلّيت على ستّ طنافس بعضها فوق بعض.۹

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۳۲ ذیل ح۴۳۶۵ وفيه " كنّا مع عليّ بن أبي طالب علیه السلام فمرّ بنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصلِّ حتّى أجازه" وفيه أيضاً "ما كنت لاُصلّي في أرض خسف اللّٰه بها"، مسائل أحمد لعبد اللّٰه: ج ۱ ص ۶۸ ح۲۴۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج ۱ ص ۴۱۵ ح۱۶۲۳.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص ۲۱۶.

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۶۴۴ الرقم۲۹۲، مسائل أحمد لعبد اللّٰه: ج ۱ ص ۶۲ الرقم ۲۴۳.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۰ الرقم۳۶۹، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۳ ص۴۷ الرقم۱۳۱۰وفيه "إذا صلّى على الناحية الاُخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس".

5.. الثَّلْط: الرجیع الرقیق (النهایة: ج ۱ ص ۲۲۰ «ثلط»).

6.. كتاب الاُمّ: ج ۱ ص ۱۰۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۲ _ ۱۸۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۳ _ ۱۸۵.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۱ ص ۴۳۷ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1915
صفحه از 440
پرینت  ارسال به