53
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن "إبراهيم۱" عن "الحكم وحمّاد۲" كلّها نحوه.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: كانوا يكرهون أن يكون بينهم وبين القبلة شيء حتّى المصحف.۳

۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: ما يكره للمصلّي أن يكون بين يديه؟ قال: كلّ شيء في القبلة فهو مكروه حتّى المصحف... وعن يمينه وعن شماله لا بأس.۴

۴.سحنون بإسناده: سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة، أيصلّى إليه وهو في القبلة؟ قال مالك: إن كان إنّما جعل ليصلّى إليه فلا خير فيه، وإن كان إنّما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأساً.۵

ويأتي في الباب ۴۱ من هذه الأبواب والباب ۴۱ من أبواب القراءة في الصلاة ما يدلّ عليه.

۲۸ _ باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ۶

۱.الطبراني: حدّثنا محمود، ثنا إسماعيل، نا محمّد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا كنتم في القصب أو الرداغ۷ أو الثلج وحضرت الصلاة، فأومئوا إيماء»۸.

۲.البخاري: صلّى ابن عمر على الثلج.۹

۳.مالك: لا بأس بالصلاة على الثلج.۱۰

۴.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّناً يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.۱۱

وتقدّم في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1..المصاحف لابن أبي داود: ص۶۱۹ ح۶۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۴.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۴۶ الرقم۲۹۳.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۶۴ _ ۱۶۵.

7.. الرَّدغ: الماء والطین والوحل الکثیر الشدید (لسان العرب: ج ۸ ص ۴۲۶ «ردغ»).

8.. المعجم الأوسط: ج۸ ص۴۶ ح۷۹۱۳، الفردوس: ج۱ ص۳۴۰ ح۱۳۵۶.

9.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۸.

10..المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۵.

11..الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
52

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ـ واللفظ لأبي بكر ـ قال إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدّثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، قال: حدّثني جندب، قال: سمعت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول:
«...ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد، إنّي أنهاكم عن ذلك».۱

۳.عبد الرزّاق: عن معمر عن زيد بن أسلم؛ أن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«اللّهمّ لا تجعل قبري وثناً يصلّی إليه؛ فإنّه اشتدّ غضب الله على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».۲

۴.البيهقي بإسناده: عن قتادة: أنّ أنس بن مالك مرّ على مقبرة زياد وهم يبنون مسجداً، فقال أنس: كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور.۳
وروي عن "إبراهيم۴" وعن "الشافعي۵" و"محمّد بن الحسن۶" كلها نحوه.

وتقدّم في الباب ۶۵ من أبواب الدفن وما يناسبه ما يدلّ عليه.

۲۷ _ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ۷

۱.ابن أبي داود بإسناده: عن خصيف، قال: كان ابن عمر إذا دخل بيتاً لم يرَ شيئاً معلّقاً في قبلة المسجد _ مصحفاً أو غيره _ إلّا نزعه، وإن كان عن يمينه أو شماله تركه. ۸

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۷۷ ح۲۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۶ ص۳۲۸ ح۱۱۱۲۳، صحيح ابن حبّان: ج۱۴ ص۳۳۴ ح۶۴۲۵، المعجم الكبير: ج۲ ص ۱۶۸ ح۱۶۸۶.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۶ ح۱۵۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۶۹ ح۳ وج۳ ص۲۲۶ ح۶.

3.. شعب الإيمان: ج۳ ص۸۱ ح۲۹۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۰ ح۱۲.

5..كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۶، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص ۲۰۷ ح۲۲۰۴.

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۲۶۶ ذيل ح۲۵۴ وفيه "نكره أن يجصّص أو يطيّن، أو يجعل عنده مسجد".

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۶۳.

8.. المصاحف لابن أبي داود: ص۶۱۹ ح۶۸۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1894
صفحه از 440
پرینت  ارسال به