397
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري؛ أنّه قال: _ في الرجل إذا نسي حين يكبّر أن يفتتح الصلاة _ فإنّه يكبّر إذا ذكر، فإذا لم يذكر حتّى يصلّي مضت صلاته وتجزيه تكبيرة الركوع.۱

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا نسيت بعض التكبير أن ألفظه بفي؟ قال: لا تعد، ولا تسجد سجدة السهو، ستكبّر.۲

۵.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة _ في الإمام يسهو عن تكبيرة الافتتاح حتّى يفرغ من الصلاة _: أنّه يعيد الصلاة ويعيد من خلفه الصلاة أيضاً وإن كانوا قد كبّروا، فإن كبّر الإمام للافتتاح ودخل معه رجل في أوّل صلاته بغير تكبير ثمّ كبّر للركوع، فإنّ ذلك لا يجزي عنه؛ لأنّه لم يرد بالتكبير افتتاح الصلاة، وكذلك من دخل مع الإمام ولم يكبّر للافتتاح ولم يكبّر للركعة الاُولى وكبّر للركعة الثانية، فإنّ ذلك لا يجزيه، فإن ذكر ما صنع في صلاته فليقم قائماً، ثمّ يفتح الصلاة بالتكبير.۳

۶.سحنون: قلت لابن القاسم: فإن نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبّر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح؟ قال: لا يجزئ عنهم ويعيد، ويعيد من خلفه في قول مالك؛ لأنّه لو كان وحده لم تجزئه صلاته، فكذلك إذا كان إماماً عند مالك يعيد.۴

وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۴ _ باب إجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإحرام وتكبير الركوع ۵

۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: إذا أدرك القوم ركوعاً فإنّما تجزيه تكبيرة واحدة. ۶
وروي عن "عروة بن الزبير۷" وعن "إبراهيم ومجاهد وابن المسيّب وعطاء وميمون والحكم وسفيان الثوري وقتادة۸" كلّها مثله.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۳ ح۲۵۴۴.

3.. كتاب الحجّة: ج۱ ص۲۶۱.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۸۴.

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۷۱.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۳ ح۱۲۵۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ ح۲۵۸۸ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۳ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۵.

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ ذيل ح۲۵۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۳ ح۲ وفيهما "إذا دخل المسجد والناس رکوع، استقبل القبلة فکبّر ثمّ رکع... ".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۳ ذيل ح۱۲۵۸ وفيه "وقال قتادة: إن كبّر تكبيرتين فهو أحبّ إلينا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۶ وح۳۳۵۷ وزاد فيه "وإن كبّر اثنتين فهو أحبّ إلينا"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۳ ح۳ وح۴ وح۵ وح۶ وص۲۷۴ ح۸ وح۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
396

۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة فقرأ، ثمّ شكّ فلم يدرِ أكبّر التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة أم لا، فأعاد التكبير والقراءة، ثمّ علم أنّه كان كبّر؟ قال: يمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو، قلت: إن ذكر ذلك وهو راكع أو ساجد أو بعد ما صلّى ركعة، ثمّ استيقن أنّه قد كبّر؟ قال: يمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو، قلت: فإن لم يكن صلّى شيئاً إلّا أنّه ركع في الاُولى فذكر أنّه لم يكبّر، فرفع رأسه وكبّر وقرأ، ثمّ ذكر أنّه قد كان كبّر؟ قال: يمضي في صلاته ويعتدّ بركعته تلك ويسجد سجدتي السهو.۱

۵.الشافعي: فمن أغفل التكبير فصلّى فأتى على جميع عمل الصلاة منفرداً أو إماماً أو مأموماً أعاد الصلاة؛ وإن ذكر بعدما يصلّي ركعة أو ركعتين، أنّه لم يكبّر ابتدأ التكبير مكانه، ينوى به تكبيرة الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته.۲

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ _ باب عدم إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك وإجزائها مع الشكّ۳

۱.الدارقطني بإسناده: عن سعيد بن المسيّب _ فيمن نسي التكبير حين افتتح الصلاة، ثمّ كبّر للركوع _: أنّ ذلك يجزئه.۴
وروي عن "الحسن والزهري وقتادة والأوزاعي وعطاء والحكم۵" وعن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۶" كلّها نحوه.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم وقتادة؛ عن الرجل ينسي تكبيرة مفتاح الصلاة، قالا: لا يعيد، قد كبّر حين ركع وحين سجد.۷

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۲۶ _ ۲۲۷.

2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۷.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۶۱.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۴۱ ذيل ح۱۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۳ ح۲۵۴۵ وفيه "قلت لابن المسيّب: إنّي أسجد يوم الجمعة فيقول لي الشيطان: لم تكبّر تكبيرة الاستفتاح! قال ابن المسيّب: كبّرت قبل وبعد".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۲ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۲ وذيل ح۴ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۳ ح۲۵۴۲ وح۲۵۴۳.

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۰۱ ذيل ح۷۴ وفيه "أن يکون حين کبَّر تکبيرة الرُّکوع کبَّرها منتصباً يريد بها الدّخول في الصَّلاة".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۲ ح۲۵۴۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1922
صفحه از 440
پرینت  ارسال به