365
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وقد صلّى بعضها قائماً؟ قال: نعم، قلت: فإن صلّى قاعداً يسجد ويركع وصلّى ركعتين ثمّ برأ وصحّ؟ قال: يصلّي بقيّة صلاته قائماً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمّد: يستقبل الصلاة.۱

۳.النووي: إن افتتحها [يعني الصلاة] مضطجعاً أو قاعداً ثمّ قدر في أثنائها على القعود أو القيام لزمه ذلك، ويبنى على ما صلّى. وهكذا لو كان يصلّي عارياً فاستتر على قرب أو كان المصلّي اُميّاً فتلقّن الفاتحة فيبني. وبهذا كلّه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته ويجب استئنافها.۲

۷ _ باب أنّ من اضطرّ إلى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أيّاماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإيماء۳

۱.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن المسيّب بن رافع، قال: لمّا كفّ بصر ابن عبّاس أتاه رجل فقال له: إنّك إن صبرت لي سبعاً لم تصلّ إلّا مستلقياً تومئ إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم كلّ يقول: أرأيت إن متّ في هذا السبع كيف تصنع بالصلاة؟ فترك عينه ولم يداوها.۴
وروي عن "عبيد الله بن عتبة وأبي وائل۵" وعن "مالك والأوزاعي۶" كلّها نحوه.

۲.ابن المنذر النيسابوري: _ في من يعالج عينيه مستلقياً _ ؛ قالت طائفة: يجزيه أنّ يصلّي مستلقياً روي ذلك عن جابر بن زيد....۷
وروي عن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن والثوري۸" کلّها مثله.

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۲.

2.. المجموع: ج۴ ص۳۲۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۶ _ ۴۹۷.

4.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۲۹ ح۶۳۱۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۸ ذيل ح۳۶۸۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۴۰ ح۴ كلاهما نحوه وفيهما "اُمّ سلمة" بدل "أبي هريرة" وح۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۴ ح۲۳۱۱ وح۲۳۱۲.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۵ ذيل ح۲۳۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۹ ح۱ وص۱۴۰ ح۲.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۵ ذيل ح۲۳۱۲.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۵ ذيل ح۲۳۱۲.

8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۸۸ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۵ ذيل ح۲۳۱۲ وحلية العلماء: ص۲۳۹ والمجموع: ج۴ ص۳۱۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
364

۲.ابن الجعد: حدّثنا عليّ، أنا شعبة، عن الحكم، عن رجل، عن اُمّ سلمة؛ أنّها كانت تصلّي الضحى ثمان ركعات قاعدة، فقيل لها: إنّ عائشة كانت تصلّيها أربعاً؟ قالت: إنّ عائشة امرأة شابّة وإنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«صلاة القاعد على نصف أجر القائم».۱

۳.النسائي بإسناده: عن عبد الله بن عمرو، قال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم.۲
وروي عن "سعيد بن جبير۳" وعن "أبي حنيفة۴" وعن "المسيّب بن رافع۵" وعن "مجاهد۶" كلّها مثله.

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت: ألا اُصلّي وأنا جالس إن شئت من غير علّة؟ قال: بلى إن شئت، ولكن صلاة القاعد نصف أجر القائم.۷

وتقدّم في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶ _ باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة ۸

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، قال: قيل له: ما علامة ما يصلّي المريض قاعداً؟ قال: إذا كان لا يستطيع أن يقوم لدنياه فليصلّ قاعداً.۹

۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة وهو صحيح قائم، ثمّ أصابه وجع فلم يستطع أن يصلّي إلّا قاعداً يومئ إيماء أو مضطجعاً يومئ إيماء، أيصلي بقيّة صلاته بالإيماء

1.. مسند ابن الجعد: ص۵۷ ح۲۶۶، مختصر قيام الليل: ص۲۰۰.

2.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۳۰ ح۱۳۶۸.

3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۳۸ ح۱۱۷، الآثار لأبي يوسف: ص۹۹ ح۱۵۶.

4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۳۸ ذيل ح۱۱۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰۲ ح۷ وزاد فيه "إلّا من عذر".

6.. مختصر قيام الليل: ص۲۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰۲ ح۶.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۲ ح۴۱۲۴، مختصر قيام الليل: ص۱۹۹.

8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۴ _ ۴۹۶.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۳ ح۴۱۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۹ ح۳ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1970
صفحه از 440
پرینت  ارسال به