35
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۲۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال: أخبرني من رأى عمر بن الخطّاب يصلّي إلى قلنسوته، جعلها ستراً له.۱
وروي عن "شريك۲" نحوه.

۲۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: صلّيت إلى عصا خالصاً على الأرض ذراع أو أكثر، وورائي ثلاثون رجلاً، فالصفّ طالع من ههنا وههنا، أيكفيني وإيّاهم ممّا يقطع الصلاة؟ قال: نعم، قلت: فأجاز۳ أمامهم وورائي؟ قال: يقطع صلاتهم.۴

۲۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن محمّد بن سيرين، قال: رأى عمر بن الخطّاب رجلاً يصلّي ليس بين يديه سترة، فجلس بين يديه، قال: لا تعجّل عن صلاتك، فلمّا فرغ قال له عمر: إذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته.۵
وروي عن "ابن عمر۶" نحوه.

۲۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: إذا كنت في فضاء من الأرض وكان معك شيء تركزه فاركزه بين يديك، فإن لم يكن معك شيء فلتخطّط خطّاً بين يديك.۷
وروي عن "الثوري۸" نحوه.

۳۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا كنت في الصلاة فوق سطح يمرّ عليك الناس، فكنت حيث لا يرى الناس إذا مرّوا، قال سفيان: فيكون الذي يمنعك من أن تراهم الذي يسترك.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۵ ح۲۳۰۲.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۴ ح۶۹۱.

3.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، وهو بمعنی جاز من أجاز الموضع: سلکه.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷ ح۲۳۱۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۵ ح۲۳۰۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۳ ح۴ وزاد فيه "وليدن منها".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴ ح۲۲۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۱ ح۱۳ وفيه "إذا صلّيت في فضاء من الأرض فالق سوطك حتّى تصلّي إليه".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴ ح۲۲۹۶ وفيه "الخطّ أحبّ إليَّ من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷ ح۲۳۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
34

۲۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن الأسود، قال: إن كان عمر ربما يركز العنزة، فيصلّي بنا إليها والظعائن يمرّون أمامه.۱
وروي عن "أبي سعيد الخدري۲" وعن "عطاء بن يسار۳" وعن "أنس بن مالك۴" وعن "الربيع بن خيثم ونافع بن جبير وسلمة والشعبي۵" كلّها نحوه.

۲۴.ابن المنذر النيسابوري: عن ابن عمر، قال: سترة الإمام سترة من ورائه.۶
وروي عن "عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة۷" وعن "النخعي ومالك بن أنس والأوزاعي وابن حنبل۸".

۲۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع: أنّ ابن عمر كان يجلس الرجل يصلّي إليه، يستتر به.۹
وروي عن "قتادة۱۰" وعن "الحسن وإبراهيم۱۱" وعن "مالك والأوزاعي۱۲" كلّها نحوه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۷ ح۲۴۶۵ وص۶۹ ح۲۴۱۲، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۸۲ ح۴۸۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷ ح۲۳۱۵ و ص۱۸ ح۲۳۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۰ ح۶.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۹ ح۲۴۱۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳ ح۲۲۹۴ وفيهما "كنّا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة، أو قال: كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷ ح۲۳۴۹ وفيه "إذا كان المصلّي لا یصلّي إلى سترة فلا إثم عليك أن تمرّ بين يديه".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۴ ح۲۴۲۷، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۸۱ ح۴۸۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۰ ح۱۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۰ ح۱۱ وفيه "كان الربيع بن خيثم إذا اشتدّ عليه الحرّ ركز رمحه في داره، ثمّ صلّى إليه"وص۳۱۱ ح۱۴ وفيه "رأيت نافع بن جبير يصلّي إلى السوط في السفر وإلى العصا" وح۲۰ وح۲۱.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۷ ح۲۴۶۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸ ح۲۳۱۷ و في ذيله "قال عبد الرزاق: وبه آخذ، وهو الأمر الذي عليه الناس".

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۵ ح۳۸۸۵.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۷ ذيل ح۲۴۶۶.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۱ ح۲۴۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۳ ح۱وح۴ وفيه "أنّ ابن عمر كان يقعد رجلاً فيصلّي خلفه، والناس يمرّون بين يدي ذلك الرجل".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۳ ح۲.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۳ ح۳ وح۵ وفيه "سألت إبراهيم: أيستر النائم؟ قال: لا، قلت: فالقاعد؟ قال: نعم".

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۱ ذيل ح۲۴۱۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2110
صفحه از 440
پرینت  ارسال به