۲.البيهقي بإسناده: عن أبي هريرة، قال: إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة.۱
وروي عن"مسلم بن عقيل وطاووس وإبراهيم وسعيد بن جبير وعطاء۲" وعن"سفيان الثوري۳"وعن"مالك۴" وعن"الشافعي وابن حنبل۵" كلّها نحوه.
۳.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه أبصر رجلاً يصلّي الركعتين والمؤذّن يقيم، فحصبه وقال: أتصلّي الصبح أربعاً؟! ۶
وروي عن"سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي۷" كلّها نحوه.
۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن سويد بن غفلة، قال: كان عمر بن الخطّاب يضرب على صلاة بعد الإقامة.۸
۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلّي الركعتين في بيته وهو يسمع الإقامة، ثمّ يأتي المسجد فيصلّي. ۹
۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن مجاهد؛ أنّ ابن عمر، دخل المسجد وقد اُقيمت الصلاة والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلّى ركعتين، ثمّ خرج إلى المسجد فصلّى.۱۰
وروي عن "ابن مسعود وأبي الدرداء ومسروق ومكحول والحسن البصري ومجاهد وحمّاد بن سليمان۱۱" كلّها نحوه.
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۹ ح۴۵۴۹، مسند البزّار: ج۱۵ ص۲۶۵ ح۸۷۴۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۲ ح۲۷۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۶ ح۳۹۸۷.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۶ ح۳۹۹۰ وح۳۹۹۱ وص۴۳۷ ح۳۹۹۲ وح۳۹۹۳ وح۳۹۹۴ و الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۳ ذيل ح۲۷۴۰.
3.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۸۲ حذیل ح۴۲۱.
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۷ وفيه " كان مالك يكره إذا أخذ المؤذّن في الإقامة أن يتنفّل أحد".
5.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۸۲ حذیل ح۴۲۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۳ ذيل ح۲۷۴۰.
6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۸۰ ح۴۵۵۱، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۹۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۲ ح۲۷۳۸ وص۲۳۳ ح۲۷۳۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۰ ح۴۰۰۶ .
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۰ ح۴۰۰۶ وح۴۰۰۸ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۳ ذيل ح۲۷۴۰.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۲ ح۲۷۳۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۹ ذيل ح۴۵۵۰نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۶ ح۳۹۸۸.
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۴ ح۲۷۴۲.
10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۴ ح۲۷۴۳.
11.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۳۴ ح۲۷۴۱ وح۲۷۴۴ وص۲۳۵ ذيل ح۲۷۴۴.