۱۸.ابن المنذر النيسابوري: كان عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي.۱
۱۹.ابن الجعد بإسناده: عن يزيد بن جابر الأزدي؛ أنّه سأل أبا هريرة: ما يستر المصلّي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخّرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الدقّة.۲
وروي عن "أبي سعيد الخدري۳" وعن "الحسن وشريح وطاووس وقتادة وعبيدة ومكحول۴" وعن "الأوزاعي۵" وعن "مالك۶" كلّها نحوه.
۲۰.الطبراني بإسناده: عن عبد الله، قال: أربع من الجفاء:... وأن يصلّي في الأرض الفضاء ليس بينه وبين القبلة سترة.۷
وروي عن "يحيى بن أبي كثير۸" نحوه.
۲۱.مالك: عن هشام بن عروة؛ أنّ أباه كان يصلّي في الصحراء إلى غير سترة.۹
وروي عن "المعقل والقاسم وسالم والحسن۱۰" كلّها نحوه.
۲۲.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: لا يجزئ الرجل أن يعرض بين يديه سوطاً ولا قصبة حتّى ينصبه نصباً. قال محمّد: النصب أحبّ إلينا، فإن لم يفعل أجزأته صلاته، وهو قول أبي حنيفة.۱۱
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۶ ح۲۴۲۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۶ ح۲۳۰۸.
2.. مسند ابن الجعد: ص۴۹۰ ح۳۴۱۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۴ ح۲۴۲۵ وص۷۴ ح۲۴۲۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲ ح۲۲۹۰ وص۱۳ ح۲۲۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۰ ح۷ كلّها نحوه.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳ ح۲۲۹۵.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰ ح۲۲۷۵ وفيه "فلا يضرّك ما مرّ بين يديك" وص۱۳ ح۲۲۹۳ وص۱۵ ح۲۳۰۱ وص۳۱ ح۲۳۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۱ ح۱۵ وح۱۶.
5.. تهذيب الآثار: الجزء المفقود ج۱ ص۲۷۹ ح۴۷۸وزاد فیه "قدرمؤخّرة الرحل ثلاثة أستار" وص۲۸۱ ح۴۸۳.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۴۷ وفيه "السترة قدر مؤخّرة الرحل في جلّة الرمح... فقلنا لمالك: إذا كان السوط ونحوه؟ فكرهه وقال: لا يعجبني هذا".
7.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۰ ح۹۵۰۲وص۲۹۹ ح۹۵۰۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۵ ح۳۵۵۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۲ح۲۴۲۰، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۸۲ ح۴۸۹ كلّها نحوه.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۸۱ ذيل ح۲۴۳۱ وفيه "أنّ من الجفاء أن يصلّى بغير سترة".
9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۷ ذيل ح۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۷.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۴ وفيه "رأيت معقلاً يصلّي وبينه وبين القبلة فجوة" وح ۵ وح۸.
11.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۳۹ ح۱۱۸، الآثار لأبي يوسف: ص۱۳۳ ح۲۴۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۵ ذيل ح۲۴۲۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴ ح۲۲۹۶ كلّها نحوه.