315
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۵.ابن المنذر النيسابوري: قال نعمان، ويعقوب، ومحمّد؛ في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحبّ إلينا أن يؤذّن لهم رجل، وإن صلّوا بأذانه وإقامته أجزأهم. ۱
وروي عن"ابن حنبل۲" نحوه.

۳۳ _ باب أنّ من نسي شيئاً من الأذان أو الإقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده إلى آخره ولا يعيد الأذان والإقامة من أوّلهما ۳

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر عن الشعبي؛ أنّه سئل عن رجل أذّن فنسي فأقام؟ قال الشعبي: يؤذّن ويقيم. قال: تفسيره عندنا أن يجعل الإقامة أذاناً، ثمّ يقيم.۴

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا أراد أن يؤذّن فأقام، قال: يرجع.۵

۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً أذّن فظنّ أنّها الإقامة وأقام في آخرها، فصلّى القوم بذلك؟ قال: يجزيهم....
قلت: أرأيت مؤذّناً أذّن وقدّم شيئاً قبل شيء، فقال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلّا الله؟ قال: فإذا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، فإنّ عليه أن يقول: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حتّى يكون بعدها، قلت: فإن لم يفعل ومضى على ذلك؟ قال: يجزيهم، قلت: وكذلك كلّ شيء قدّمه من الأذان أو أخرّه؟ قال: نعم، قلت: وكذلك لو فعل هذا في الإقامة؟ قال: نعم.۶

۴.سحنون بإسناده: قال مالك _ في مؤذّن أذّن فأخطأ فأقام ساهياً _: لا يجزئه ويبتدئ الأذان من أوّله.۷

۵.الشافعي: لو كبّر ثمّ قال: حيّ على الصلاة، عاد فتشهّد، ثمّ أعاد حيّ على الصلاة حتّى يأتي على الأذان كلّه، فيضع كلّ شيء منه موضعه، وما وضعه في غير موضعه أعاده في موضعه.۸

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۶، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۵.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۴۹۸ الرقم۱۷۵.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۴۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۵ ح۱۹۷۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۳ ح۲.

6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۶ _ ۱۱۸.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.

8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
314

۳۲ _ باب جواز أذان غير البالغ ۱

۱.الطبراني: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن عامر الأصبهاني، نا أبي إبراهيم بن عامر، عن جدّي عامر بن إبراهيم، قال: سمعت نهشل بن سعيد الترمذي، يحدث عن الضحّاك بن مزاحم، عن الحارث الأعور، عن عليّ علیه السلام قال:
«ندمت أن لا أكون طلبت إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فيجعل الحسن والحسين علیه السلام مؤذّنين».۲

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال:... إنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يأمر ابناً له غلام، فيؤذّن.۳
وروي عن"أنس بن مالك۴" نحوه.

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي، قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام إذا أحسن الأذان قبل أنّ يحتلم.۵
وروي عن" عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء بن أبي رباح والثوري۶" كلّها نحوه.

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي إسحاق، قال:... يكره للصبيّ أن يؤذّن حتّى يحتلم.۷
وروي عن"عطاء۸" وعن"مالك۹" وعن"الثوري۱۰" وعن"الشافعي۱۱" كلّها نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۴۰.

2.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۳۰۵ ح۷۵۶۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۶ ح۱.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۶ح۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۶.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۶ وفيه "رخّصوا في أذان الصبيّ" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۹ ح۱۸۱۴ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۶ ح۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۹ ح۱۸۱۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۷.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۸۱۵ وفيه "قلت: هل يؤذّن الغلام غير محتلم؟ قال: لا "، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۶۴ ح۲۰۷.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۳ وفيه " لا يؤذّن إلّا من احتلم"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۷.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۷.

11.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۶ وفيهما "لا اُحبّ أنّ يؤذّن أحد إلّا بعد البلوغ وإن أذّن قبل البلوغ مؤذّن أجزأ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1833
صفحه از 440
پرینت  ارسال به