311
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وعن"إبراهيم۱" وعن"سفيان۲" وعن"ابن سيرين۳" وعن"أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۴" وعن"ابن حنبل۵" كلّها نحوه.

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن المنذر بن ثعلبة، قال: سألت أبا مخلد فقلت: أنا في قرية تقام فيها الصلاة في جماعة، فإن صلّيت وحدي اُؤذن واُقيم؟ قال: إن شئت كفاك أذان العامة، وإن شئت فأذّن وأقم.۶

۴.مالك: من صلّى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر.۷

۵.الشافعي: يصلّي الرجل بأذان الرجل لم يؤذّن له وبإقامته وأذانه، وإن كان أعرابياً أو أسود أو عبداً أو غير فقيه إذا أقام الأذان والإقامة.۸

۳۱ _ باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإمام، واستحباب الجلوس حتّى تقام الصلاة ۹

۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو يحيى محمّد بن عبد الرحيم، ثنا معلى بن منصور، أخبرني عبد السلام بن حرب، عن أبي عميس، عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه؛ أنّه حين رأى الأذان أمر النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بلالاً فأذّن، وأمر عبد الله بن زيد فأقام.۱۰
وروي عن"عليّ علیه السلام۱۱ " نحوه.

1..الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۶ ذيل ح۱۲۲۹، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۹۸ ح۲۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۲ ح۱۹۶۴ وفيه "إذا كنت في المصر يجزيك إقامة المصر وإن لم تسمع".

2.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۷ ذيل ح۹۲۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۲ ح۱۹۶۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۲.

4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۱، الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۲۱ ذيل ح۹۵ وفيهما "إن فعل فحسن وإن اکتفی بأذان الناس وإقامتهم أجزئه ذلك".

5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۷ الرقم۲۱۹.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۹.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۶.

8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۲.

9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۸ .

10.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۴۲ _ ۲۴۳ ح۳۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۸۷ ح۱۸۷۳ نحوه، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۴۲ ح۸۷۴، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۱ ح۱۷۰.

11.. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰ وفيه"لا بأس بأذان الرجل والصلاة بإقامة غيره".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
310

۶.الشافعي: إن ترك رجل الأذان والإقامة منفرداً أو في جماعة كرهت ذلك له، وليست عليه إعادة ما صلّى بلا أذان ولا إقامة.۱

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۹ _ باب استحباب رجوع المنفرد إلى الأذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً ۲

تقدّم في الباب ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۰ _ باب أنّ الإمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أنّ يكتفي به في الجماعة وإن كان المؤذّن منفرداً وكذا المنفرد، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه ۳

۱.البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمّد، أخبرني عمارة بن غزية، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: سمع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رجلاً يؤذّن للمغرب فقال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مثل ما قال، فانتهى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «انزلوا فصلّوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود».۴
وروي عن "عون بن عبد الله۵" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البيهقي بإسناده: عن علقمة، قال: صلّى عبد الله بن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحيّ وإقامتهم.۶
وروي عن"ابن عمر۷" وعن"أبي مجلز۸" وعن"الشعبي والأسود ومجاهد وعكرمة۹"

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۴.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۷.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۹ ح۱۹۱۹، مسند الشافعي: ص۳۲، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۳۳ ح۵۷۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۶ وفيه "أنّ النبيّ۶ كان في سفر فسمع إقامة مؤذّن فصلّى بأصحابه".

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۷ ح۱۹۱۱، الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۱۹ ح۹۵ وفيه "تجزئ إقامة الناس حولنا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۲ ح۱۹۶۲.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۷ ح۱۹۱۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۵ ح۱۲۲۸ وص ۱۹۶ ح۱۲۲۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۲ ح۱۹۶۳ وص۵۱۳ ح۱۹۶۵.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۶ ذيل ح۱۲۲۹.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۶ ذيل ح۱۲۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۳ وح۵ وص۲۵۰ ح۷ وح۸ .

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1840
صفحه از 440
پرینت  ارسال به