305
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن"إبراهيم۱" وعن "سفيان الثوري والشافعي۲" وعن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۳" كلّها مثله.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن ومحمّد، قال: كان يعجبهما إذا أخذ المؤذّن في الإقامة أن يمضي ولا يترسّل.۴

۷.سحنون: قلت [لعبد الرحمن بن القاسم]: فما قوله مالك في التطريب في الأذان؟ قال: ينكره، وما رأيت أحداً من مؤذّني أهل المدينة يطربون.۵

۸.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: التطريب في الأذان؟ قال: كلّ شيء محدث، كأنّه لم يعجبه.۶

وتقدّم في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۵ _ باب سقوط الأذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرّقوا لا بعده وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة ۷

۱.البيهقي بإسناده: كان ابن عمر يقول: من صلّى في مسجد قد اُقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم.۸
وروي عن" عبد الرحمن بن أبي ليلى۹" وعن"الحسن والشعبي والنخعي ومجاهد وعكرمة وأبي حنيفة۱۰" كلّها نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۴ ح۵.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۷ ذيل ح۱۲۱۱.

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۰ وفيه "يترسّل" بدل "يرتّل" وزاد فيه "قلت: أرأيت إن حدرهما جميعاً أو ترسّل فيهما جميعاً أو حدر الأذان وترسّل في الإقامة، هل يضرّه ذلك؟ قال: لا ولكن أفضل ذلك أنّ يصنع كما وصفت لك"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۸ ذيل ح۱۲۱۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۴ ح۳.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۲.

6..مسائل أحمد وإسحاق: ص۵۰۱ الرقم۱۷۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۱.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۹ ح۱۹۱۷ وفيه "من صلّى في مسجد قد اُقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۳ ح۱۹۶۶ وج۲ ص۲۹۴ ح۳۴۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۱ وفيه "أؤذن" بدل "اُقيم".

10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۹ ذيل ح۱۹۱۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۹ ذيل ح۱۲۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۲ وفيه "لا يؤذّن ولا يقيم" وص۲۵۱ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
304

۲۴ _ باب استحباب الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة ۱

۱.الترمذي: حدّثنا أحمد بن الحسن، حدّثنا المعلّى بن أسد، حدّثنا عبد المنعم ـ هو صاحب السقاء ـ قال: حدّثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال لبلال:
«يا بلال، إذا أذّنت فترسّل۲ في أذانك، وإذا أقمت فاحدر۳...».۴

۲.الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد التبعي، ثنا القاسم بن الحكم، ثنا عمرو بن شمر، ثنا عمران بن مسلم، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب علیه السلام، يقول:
«كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يأمرنا أن نرتّل الأذان ونحذف الإقامة».۵

۳.الدارقطني: حدّثنا عليّ بن محمّد المصري، نا مقدام بن داود، ثنا عليّ بن معبد، ثنا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: كان لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّممؤذّن يطرب، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«الأذان سمح سهل، فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلّا فلا تؤذِّن».۶

۴.البيهقي بإسناده: عن أبي الزبير ـ مؤذّن بيت المقدس ـ قال: قال لي عمر بن الخطّاب: إذا أذّنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر.۷

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي جعفر: أنّ ابن عمر كان يرتّل الأذان ويحدر الإقامة.۸

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۲۸.

2.. أي تأنّ ولا تعجل ( النهاية: ج۲ ص۲۲۳ «رسل»).

3.. أي أسرع ( النهاية: ج۱ ص۳۵۳ «حدر»).

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۷۳ح ۱۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۸ ح۲۰۰۸ وفيه "فاحذم" بدل "فاحدر"، المعجم الأوسط: ج۲ ص۲۶۹ ح۱۹۵۲.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۸ ح۹.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۹ ح۱۱ وج۲ ص۸۶ ح۵، الترغيب في فضائل الأعمال: ج۲ ص۴۲۶ ح۵۶۴.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۹ ح۲۰۱۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۸ ح۱۰ وفيه "فاحذم" بدل "فاحدر"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۷ ح۱۲۱۰، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۷۴ ح۲۲۶ وليس فيه "وإذا أقمت فاحدر".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۷ ح۱۲۱۱، مسند ابن الجعد: ص۳۱۸ ح۲۱۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۴ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1791
صفحه از 440
پرینت  ارسال به