277
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۲.الترمذي: حدّثنا أحمد بن الحسن، حدّثنا المعلّى بن أسد، حدّثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء، قال: حدّثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال لبلال:
«... واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتّى تروني».۱
وروي عن"اُبي بن كعب۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.البخاري بإسناده: عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذّن إذا أذّن قام ناس من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يبتدرون السّواري حتّى يخرج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وهم كذلك، يصلّون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.۳
وروي عن"شعبة۴" نحوه.

۴.أبو داود بإسناده: عن جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذّن ثمّ يمهل، فإذا رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قد خرج أقام الصلاة.۵

۵.الترمذي: روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: أنّهم كانوا يصلّون قبل صلاة المغرب ركعتين، بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلّاهما فحسن.۶

۶.الطبري بإسناده: عن قيس بن أبي حازم في قول الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾۷ قال: المؤذّن، و﴿عَمِلَ صَالِحًا﴾ قال: الصلاة ما بين الأذان إلى الإقامة.۸

1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۷۳ ح۱۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۸ ح۲۰۰۸، المعجم الأوسط: ج۲ ص۲۶۹ ح۱۹۵۲.

2.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۶۲ ح۲۱۳۴۳.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۵ ح۵۹۹، سنن النسائي: ج۲ ص۲۸، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۵۵۸ ح۱۳۹۸۵ وفيه "ولم يکن بين الأذان والإقامة إلّا قريب"، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۶۶ ح۱۲۸۸.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۵ ح۵۹۹ وفيه "لم يكن بينهما إلّا قليل".

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۴۸ ح۵۳۷، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۲۹ ح۲۰۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۱۸ ح۷۲۳، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۴۰۳ ح۲۰۸۳۰.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۵۱ ذيل ح۱۸۵.

7.. فصّلت: ۳۳.

8.. تفسير الطبري: ج۱۲ الجزء۲۴ ص۱۱۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
276

۶.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم _ في المؤذّن يتكلّم في أذانه _ قال: لا آمره ولا أنهاه.۱
وروي عن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۲" كلاهما نحوه.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري، قال: إذا تكلّم في إقامة فإنّه يعيد.۳

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: لا بأس أن يتكلّم الرجل في إقامته.۴

۹.الشافعي: اُحبّ المؤذّن أن لا يتكلّم حتّى يفرغ من أذانه، فإن تكلّم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذّن به قبل الكلام، كان ذلك الكلام ما شاء، وما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره، وإن تكلّم في الإقامة لم يعد الإقامة.۵

ويأتي في الباب ۲ من أبواب صلاة الجماعة ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة، أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود ۶

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «بين كلّ أذانين صلاة، بين كلّ أذانين صلاة، ثمّ قال في الثالثة: لمن شاء»۷.۸
وروي عن"بريدة الأسلمي۹" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

1.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۸۹ الرقم۵۹، الآثار لأبي يوسف: ص۶۱ ذيل ح۸۹ نحوه، مسند ابن الجعد: ص۱۳۰ ح۸۲۵ وفيه " كان إبراهيم لا يكره الكلام في الأذان".

2.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۸۹ ذيل ح۵۹ وفيه "أمّا نحن فنری أن لا يفعل، وإن فعل لم ينقض ذلك أذانه"، الأصل لمحمّد بن الحسن: ص۱۱۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۱ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۱ح۴ وح۳.

5.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۹۷ .

7.. يريد بها السنن الرواتب التي تصلّى بين الأذان والإقامة قبل الفرض ( النهاية: ج۱ ص۳۴).

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۵ ح۶۰۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۷۳ ح۳۰۴.

9.. مسند البزّار: ج۱۰ ص۳۰۳ ح۴۴۲۲ وفيه "بين أذانين صلاة إلّا المغرب".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2200
صفحه از 440
پرینت  ارسال به