27
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۳۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سالم بن عبد الله، قال: صلّى بنا ابن الزبير فمرّت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلّينا ركعة أو ركعتين فلم يبال بها.۱

۳۵.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يمرّ بين يدي الرجل وهو يصلّي، لا في تطوّع ولا في فريضة، ولا إذا قامت الصلاة فدخل الناس في الصلاة، فإن مرّ رجل بين يدي رجل وهو يصلّي فليدرأه ما استطاع، فإن أبى إلّا أن يقاتله فليدعه أن يمرّ ولا يقاتله؛ فإنّ الذي يدخل عليه من قتاله إيّاه في الصلاة أشدّ من ممرّ الرجل بين يديه.۲

۳۶.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: فهل تحبّ للرجل إذا صلّى أن يدفع عن نفسه من يمرّ بين يديه؟ قال: نعم، قلت: فإن كان الذي يمرّ بين يديه شيء كثير إذا أراد أن يدرأه عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: لا يمشي إليه ولكن يصلّي مكانه ويدعه؛ لأنّ الذي يدخل عليه من المشي أشدّ من ممرّ هذا بين يديه، قلت: إن مرّ بين يديه إنسان فمنعه فأبی، أترى له أن يدفعه ويعالجه ويمنعه من ذلك؟ قال: لا، قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت صلاته، قلت: وإنمّا يدرأ عن نفسه ما ليس فيه مشي ولا علاج؟ قال: نعم.۳

وتقدّم في الباب ۷ ويأتي في الباب ۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خطّ ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور۴

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء، ثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترة، وليدن منها».۵

وروي عن "أبي هريرة۶" وعن "سهل بن أبي حثمة۷"۷وعن "جبير بن مطعم۸"۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۰۵ ح۲.

2.. الحجّة علی أهل المدينة: ج۱ ص۲۱۸.

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۳۶ _ ۱۳۸.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۶ ح۶۹۸، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۷ ح۹۵۴، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۷ ذيل ح۸۴۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۷۸ ح۳۴۴۶.

6.. التاريخ الكبير: ج۳ ص۷۱ ح۲۵۵ وليس فيه "وليدن منها".

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۵ ح۶۹۵، سنن النسائي: ج۲ ص۶۲، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۴۵ ح۱۶۰۹۰ وزاد في ذیلها "لا يقطع الشيطان عليه صلاته".

8.. المعجم الكبير: ج۲ ص۱۳۹ ح۱۵۸۸، مسند البزّار: ج۸ ص۳۶۰ ح۳۴۳۸ وزاد في ذیلهما "لا يقطع الشيطان عليه صلاته".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
26

۲۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: رأيت محمّد بن الحنفية يصلّي في مسجد منى والناس يمرّون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه... ورأيت أنا ابن جريج يصلّي في مسجد منى على يسار المنارة، وليس بين يديه سترة، فجاء غلام فجلس بين يديه.۱

۲۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي، قال: إذا جاوزك المارّ في صلاتك فلا تردّه مرّة اُخرى... فحدّثت به معمراً، فقال: أخبرني من رأى الحسن يصلّي، فمرّ رجل بين يديه فردّه، وقد أجاز إجازة.۲

۲۹.البيهقي بإسناده: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبي، قال: رأيت ابن مسعود إذا مرّ بين يديه رجل وهو يصلّي، التزمه حتّى يردّه.۳
وعن "عبد الحميد بن عبد الرحمن۴" نحوه.

۳۰.الطبراني بإسناده: عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا أراد أحد أن يمرّ بين يديك وأنت تصلّي فلا تدعه؛ فإنه يطرح شطر صلاتك. ۵

۳۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة أو الحسن أو كليهما، قال: إذا مرّ ما يقطع الصلاة بين يدي القوم، فإنّه يقطع صلاة الصفّ الأوّل، ولا يقطع ما وراءهم من الصفوف.۶

۳۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، يقول: صلّى الحكم الغفاري بأصحابه وقد ركز بين يديه رمحاً، فمرّ بين أيديهم كلب أو حمار، فانصرف إلى أصحابه فقال: أما إنّه لم يقطع صلاتي، ولكنّه قطع صلاتكم فأعاد بهم الصلاة.۷

۳۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن القاسم، قال: لا يقطع الصلاة شيء، الله أقرب كلّ شيء.۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۶ ح۲۳۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۹ و فيه "يصلّون" بدل "يمرّون".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵ ح۲۳۴۳.

3.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۱۱۶ ح۱۰۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۱ ص ۳۱۶ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۶ ح۲.

5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۶۰، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۳۰۲ ح۵۵۹ نحوه وفیه "إذا مرَّ الرجل بین یدي الرجل لیقطع صلاته، فلیؤمئ إلیه بیده، فإن هو رجع، والّا فلیلهز في صدره"، فإن رجع، والا فلیأخذه بیده حتی یرجع، فإنه قد قطع صلاته، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵ ح۲۳۴۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۶ ح۱ وفيه "إنّه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸ ح۲۳۱۹.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸ ح۲۳۱۸ و ح۲۳۲۰، المعجم الكبير: ج۳ ص۲۰۹ ح۳۱۵۱ كلاهما نحوه.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۴ ح۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2188
صفحه از 440
پرینت  ارسال به