249
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

حدّثنا محمّد بن يوسف الفريابي، حدّثنا سفيان، عن عوف، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«تمسّحوا بالأرض؛ فإنّها بكم برّة۱».۲
وروي عن "أبي عثمان النهدي۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، قال: نا عثمان بن الهيثم، قال: نا أبي الهيثم بن جهم، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«ما من حال يكون عليها العبد أحبّ إلى الله من أن يراه ساجداً معفّراً وجهه في التراب».۴

۳.البيهقي بإسناده: عن حذيفة، قال: إنّ۵ أحبّ حال تجد الله عنده عليها أن تجده معفّراً وجهه لله عز و جل.۶

۴.ابن أبي الدنيا بإسناده: عن رزين، قال: كتب إليَّ عليّ بن عبد الله بن عبّاس: أرسل إليَّ بلوح من المروة أسجد عليه.۷

۵.عبد الرزّاق: عن ابن عيينة، قال: قلت لعطاء: أرأيت إنساناً يصلّي وعليه طاق في برد، فجعل يسجد على طاقه، ولا يخرج يديه؟ قال: لا يضرّه، قلت: فلغير برد؟ قال: أحبّ إليَّ أن يسوّي بينهما وبين الأرض، فإن لم يفعل فلا حرج، قلت: أحبّ إليك أن لا يصلّي على شيء إلّا على الأرض، ويدع ذلك كلّه؟ قال: نعم.۸

وتقدّم في الباب ۱ و ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. بَرَّة: أي مشفقة علیکم کالوالدة البرّة بأولادها، یعني أنّ منها خلقکم، وفیها معاشکم، وإلیها بعد الموت کفاتکم (النهایة: ج ۱ ص ۱۱۶ «برر»). قيل: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب، لا وجوب» (النهاية: ج۴ ص۳۲۷ «مسح»).

2.. المعجم الصغير: ج۱ ص۱۴۸، مسند الشهاب: ج۱ ص۴۰۹ ح۷۰۴.

3.. مسند الشهاب: ج۱ ص۴۰۹ ح۷۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۶.

4.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۵۸ ح۶۰۷۵.

5.. في المصدر «إنّي» والمناسب ما اُثبت.

6.. شعب الإيمان: ج۳ ص۱۵۳ ح۳۱۷۷.

7.. التهجّد وقيام الليل لابن أبي الدنيا: ص۱۰۱ ح۱۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۸ ح۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج ۱ ص۳۹۴ ح۱۵۳۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
248

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان عمر يكره أن يسجد الرجل على العود.۱
وروي عن "محمّد والحسن۲" كلاهما مثله.

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً أن يسجد الرجل على المرفقة۳ والوسادة في السفينة.۴

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد، قال: السجود على الوسادة محدث.۵

۱۰.سحنون بإسناده: قال مالك في المريض الذي يستطيع السجود: إنّه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً من الأشياء يسجد عليه، قلت لابن القاسم: فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض، وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء؟ قال: لا يسجد في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه، إن استطاع على الأرض سجد، وإلّا أومأ إيماء... فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة.۶

۱۱.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: هل يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟ قال: أحبّ إليَّ أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحبّ إليَّ، ثمّ قال: ويسجد على المرفقة أحبّ إليَّ من أن يومئ برأسه.۷

ويأتي في الباب ۱ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.

۱۶.باب استحباب السجود على تربة الحسين علیه السلام أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها، واستصحابها وادارتها حتی في الصلاة الفریضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبیح بها بالیسار ۸

۱۷ _ باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها۹

۱.الطبراني: حدّثنا حملة بن محمّد الغزّي بمدينة غزّة، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عمرو الغزّي،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۷ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۸ ح۳ وح۵.

3.. المِرفقة _ بالکسر _ : المُتَّکأ والمِخَدَّة (لسان العرب: ج ۱۰ ص ۱۱۹ «رفق»).

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۵ ح۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۵ ح۲.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۱.

7.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۶۸۸ الرقم۳۲۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۳ ذيل ح۲۳۱۰.

8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۵ – ۳۶۶.

9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۷ – ۳۶۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2201
صفحه از 440
پرینت  ارسال به