243
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۱۴ _ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمّين، وأنّه يجزي مسمَّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب ۱

۱.البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا بحر بن نضر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن حيوان السبائي حدّثه: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد اعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عن جبهته.۲
وروي عن "عياض بن عبد الله القرشي۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.الدارقطني: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم البزّاز وجماعة، قالوا: ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، قال: قلت لوهب بن كيسان: يا أبا نعيم، مالك لا تمكّن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك إنّي سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.۴

۳.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن محمّد، ثنا هنّاد، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، عن عليّ علیه السلام، قال:
«إذا كان أحدكم يصلّي فيحسر العمامة عن جبهته».۵

۴.الطبراني: حدّثنا محمّد بن محمويه، نا معمر بن سهل، ثنا سعيد بن عنبسة، عن فائد أبي الورقاء، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم سجد على كور العمامة۶.۷
وروي عن "أبي هريرة ومكحول۸" وعن "سعيد بن جبير۹" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۲ _ ۳۶۳.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۱ ح۲۶۵۹، المراسيل لأبي داود: ص۱۰۳ ح۵.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۱ ح۲۶۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۰ ح۵.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۴۹ ح۴، المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۳۷ ح۴۳۲، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۴۳۹ ح۲۱۷۳ وليس فيهما صدره.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۲ ح۲۶۶۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۳ ح۱۴۵۳وزاد فيه "ويسجد على الأرض"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۰ ح۲.

6.. کور العمامة: لوتها، یعني إدارتها علی الرأس والمراد أنّه یسجد علی ما دیر من العمامة علی راسة والذي یکون مواجها لجبتهه (انظر: لسان العرب: ج ۵ ص ۱۵۵ «کور»).

7.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۱۷۰ ح۸۱۸۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۰ ح۱۵۶۴.

9.. حلية الأولياء: ج۸ ص۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
242

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع: أنّ ابن عمر كان يصلّي على خمرة، تحتها حصير في غير مسجد، فيسجد عليها ويقوم عليها.۱
وروي عن "أبي ذرّ۲" وعن "أنس بن مالك۳" كلاهما نحوه.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب، قال: الصلاة على الخمرة سنّة.۴
وروي عن "مالك۵" نحوه.

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: لا بأس أن يصلّي على الطنفسة والخمرة.۶
وروي عن "الزهري وعطاء۷" وعن "ابن حنبل۸" کلّها نحوه.

۱۲ _ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها ۹

تقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً إذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى ۱۰

تقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱۸ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۳ ح۲۴۷۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۴ ح۱۵۳۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۵ ح۷ وص۴۳۶ ح۱۴ وكلاهما نحوه.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۴ ح۲۴۸۱، تهذيب الآثار: مسند عبداللّٰه بن عبّاس ج۲ ص۶۳۷ ح۹۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۶ ح۱۱.

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۹۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۶ ح۱۵.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴ وفيه "لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۶ ح۱۵۴۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۷.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۳ ح۱۵۳۵ وص۳۹۴ ح۱۵۳۸.

8.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۵۶۹ الرقم۲۲۸.

9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۰ – ۳۶۱.

10.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۱ – ۳۶۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1836
صفحه از 440
پرینت  ارسال به