17
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۸ _ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وإن لم يمنع المشاهدة ۱

۱.البيهقي بإسناده: عن غضيف بن الحارث الكندي، قال: سألت عمر بن الخطّاب، قال: قلت: إنّا نبدو فنكون في الأبنية، فإن خرجت قَرَرتُ۲، وإن خرجت امرأتي قرّت، فقال عمر: اقطع بينك وبينها ثوباً، ثمّ ليصلّ كلّ واحد منكما.۳

۹ _ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ۴

۱۰ _ باب استحباب صلاة الرجل أوّلاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد۵

۱۱ _ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ۶

۱.البخاري: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عبّاس، قال: أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصفّ، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصفّ، فلم ينكر ذلك علَّي.۷

۲.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد: أنّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۹ _ ۱۳۰.

2.. قَرَرتُ: أي وجدتُ مسَّ البرد (النهایة: ج ۴ ص ۳۸ «قرر»).

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۴۲ ذیل ح۳۶۹۸، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۱۴۵ ذیل ح۱۰۸۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۶ ح۲۳۹۱ نحوه.

4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۳۰ _ ۱۳۱.

5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۳۱ _ ۱۳۲.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۳۲ _ ۱۳۶.

7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۱ ح۷۶ وص۱۸۶ ح۴۷۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۱ ح۲۵۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
16

۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ثابت البناني، قال: صلّيت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه، وقامت جميلة _ اُمّ ولده _ خلفه.۱

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: يقوم أحد الرجلين خلف الآخر، والمرأة خلفهما.۲

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في الرجلين يكون معهما المرأة، قال: يقوم الرجل عن يمين صاحبه، وتقوم المرأة خلفهما.۳

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جسرة بنت دجاجة، قالت: صلّيت خلف أبي ذرّ وحدي ما معي امرأة.۴

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، قال: جئت إلى عروة وهو يصلّي وخلفه امرأة، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفه.۵

ويأتي في الباب ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة ما يدلّ عليه.

۷ _ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقلّه ذراع أو شبر۶

۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يصلّي في جانب المسجد الشرقي، والمرأة في الغربي، فكره ذلك إلّا أن يكون بينه وبينها شيء قدر مؤخّرة الرحل... وبه نأخذ إذا كانا في صلاة واحدة يصلّيان مع إمام واحد.۷

ويأتي في الباب ۱۱ و۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۹ ح۱۹۶۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۰ ح۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۳.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۸ _ ۱۲۹.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۵۸ ح۱۳۹، الآثار لأبي يوسف: ص۱۳۲ ح۲۴۲ وفيه "أنّه قال: في الرجل يصلّي وعن يمينه، أو عن يساره، أو بحذائه امرأة تصلّي: إنّه يعيد الصلاة... ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1844
صفحه از 440
پرینت  ارسال به