15
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين، قال: كان يكره أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل إذا كان يصلّي.۱

۳.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الإمام إذا صلّى بمكّة وصفّ الناس حول الكعبة، فقامت امرأة بحذاء الإمام؟ قال: إن كانت تأتمّ من الكعبة بالجانب الذي يأتمّ به الإمام، ونوى الإمام الذي تأتمّ به أن يؤمّها ويؤمّ الناس، فصلاة الإمام وصلاة الناس كلّهم فاسدة، قلت: فإن کانت تأتمّ بالجانب الآخر وكانت إلى الكعبة أقرب من الإمام؟ قال: صلاتها وصلاة القوم وصلاة الإمام كلّهم تامّة، قلت: فإن قامت بحذاء الإمام من الجانب الآخر وصفّ معها النساء مقابل صف الإمام؟ قال: صلاة الإمام وصلاة الناس كلّهم تامّة إلّا من كان مع النساء في ذلك الجانب، قلت: فمن كان بحذائهنّ أو خلفهنّ؟ قال: صلاته فاسدة، قلت: فإن صلّى الناس فرادى تطوّعاً، النساء والرجال؟ قال: هذا والأوّل سواء، وصلاة الرجال تامّة، من كان بحذاء النساء أو خلفهنّ، غير أنّه قد أساء في قيامه بحذاء النساء أو خلفهنّ.۲

۶ _ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ۳

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: صلّيت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، واُمّي _ اُمّ سليم _ خلفنا.۴

۲.النسائي: أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا حجّاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد: أنّ قزعة مولى لعبد قيس أخبره: أنّه سمع عكرمة مولى ابن عبّاس قال: قال ابن عبّاس: صلّيت إلى جنب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وعائشة خلفنا تصلّي معنا وأنا إلى جنب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم اُصلّي معه.۵

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۱ ح۷.

2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۷ _ ۱۲۸.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۵ ح۶۹۴، سنن النسائي: ج۲ ص۱۱۸، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۲۲ح ۱۲۰۸۲ وص۵۱۹ ح۱۳۷۴۶نحوه، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۹ ح۱۵۳۹.

5.. سنن النسائي: ج۲ ص۸۶ وص۱۰۴، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۴۷ ح۲۷۵۱، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۸ ح۱۵۳۷، صحيح ابن حبّان: ۵ ص۵۸۱ ح۲۲۰۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
14

۳.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن اُسامة بن زيد، عن محمّد بن قيس ـ هو قاصّ عمر بن عبد العزيز ـ عن أبيه، عن اُمّ سلمة، قالت: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي في حجرة اُمّ سلمة، فمرّ بين يديه عبد الله _ أو عمر _ بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرّت زينب بنت اُمّ سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلمّا صلّى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «هنّ أغلب».۱

۴.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن خلّاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، ثنا قتادة، ثنا جابر، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض».۲

۵.عبد الرزّاق: عن معمر، عن قتادة: لا تقطع المرأة صلاة المرأة. قال: وسئل قتادة: هل يقطع الصلاةَ الجاريةُ التي لم تحض؟ قال: لا.۳

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي سعيد الخدري؛ أنّه كان يصلّي والمرأة تمرّ به يميناً وشمالاً، فلا يرى بذلك بأساً. قال: وكان ابن سيرين إذا قامت بحذائه سبّح بها.۴

وروي عن "عطاء۵" وعن "إبراهيم والحسن۶" كلّها نحوه.

ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلّي قدامه أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ۷

۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا صلّت المرأة إلى جانب الرجل وكانا في صلاة واحدة فسدت صلاته... وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۸

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۵ ح۹۴۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۸۰ ح۲۶۵۸۵، المعجم الكبير: ج۲۳ ص۳۶۲ ح۸۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۷ ح۹.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۵ ح۹۴۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۷ ح۷۰۳، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۲ ح۸۳۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۹ ح۳۴۸۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸ ح۲۳۵۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۱.

5.. مسند ابن راهويه: ج۳ ص۱۰۰۷ ح۱۷۴۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۲ وص۳۲۱ ح۶.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۲۳ _ ۱۲۷.

8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۵۵ ح۱۳۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1910
صفحه از 440
پرینت  ارسال به