137
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثمّ عقله، ثمّ قال لهم: أيّكم محمّد؟ والنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم متّكئ بين ظهرانيّهم....۱
وروي عن "عبد الله بن مسعود۲" وعن "صفوان بن عسّال المرادي۳" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۳.الترمذي: حدّثنا سلمة بن شبيب، حدّثنا عبد الله بن إبراهيم المدني، حدّثنا إسحاق بن محمّد الأنصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جدّه أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.۴
وروي عن "أبي هريرة۵" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۴.محمّد بن سلامة: أخبرنا أبو الفتح محمّد بن الحسين العطّار البغدادي قدم علينا، ثنا عبد الله بن محمّد المخلدي ببغداد، ثنا عمر بن حسن الشيباني، ثنا محمّد بن خلف بن عبد السلام، ثنا موسى بن إبراهيم المروزي، ثنا موسى بن جعفر علیه السلام، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن عليّ علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«العمائم تيجان العرب، والاحتباء۶ حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه».۷
وروي عن "معاذ بن جبل۸" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۵.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن صدقة بن أبي عمران بن حطّان، قال: أتيت أبا ذرّ فوجدته في المسجد محتبئاً بكساء أسود وحده....۹

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۵ ح۶۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۱ ح۴۸۶، سنن النسائي: ج۴ ص۱۲۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۴۰۲.

2.. أخلاق النبيّ وآدابه: ص ۲۰۹.

3.. المعجم الكبير: ج۸ ص۵۴ ح۷۳۴۷.

4.. الشمائل المحمّدية: ص۶۴ ح۱۲۲، سنن أبي داود: ج۴ ص۲۶۲ ح۴۸۴۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۳۴ ح۵۹۱۶ وليس فيهما "المسجد".

5.. المستدرك علی الصحيحين: ج۳ ص۱۹۶ ح۴۸۲۳.

6.. رغم أنّ الاحتباء المذكور ليس مقيّداً بما في عنوان الباب؛ ولكن أوردناه للتشابه بينه و بين الحديث المذكور في الوسائل.

7.. مسند الشهاب: ج۱ ص۷۵ ح۶۸، الفردوس: ج۳ ص۸۷ ح۴۲۴۶.

8.. أمثال الحديث: ص۲۳۸ ح۱۱۷ وفيه "الاحتباء حيطان العرب، والاتّكاء رهبانية العرب".

9.. المستدرك علی الصحيحين: ج۳ ص۳۸۷ ح۵۴۶۶، شعب الإيمان: ج۴ ص۲۵۶ ح۴۹۹۳، مسند الشهاب: ج۲ ص۲۳۷ ح۱۲۶۶، الكنى والأسماء لأبي بشر: ج۳ ص۹۸۹ ح۱۷۳۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
136

جميعاً، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى عن إنشاد الضالّة في المسجد.۱

۵.ابن خزيمة بإسناده: عن أبي عثمان، قال: سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فغضب وسبّه، فقال له رجل: ما كنت فحّاشاً يا بن مسعود؟! قال: إنّا كنّا نؤمر بذلك.۲
وروي عن "اُبي بن كعب۳" نحوه.

۶.ابن المبارك بإسناده: عن معاذ بن جبل، قال: إنّ المساجد طهّرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود، وأن يقتصّ فيها الجراح، وأن ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالّة، أو تتّخذ سوقاً.۴

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن يزيد بن خصيفة، قال: سمعت محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان يقول: كان يقال: إذا نشد الناشد الضالّة في المسجد، قال: لاردّها الله عليك.۵
وروي عن "أبي هريرة والمنكدر۶" كلاهما نحوه.

۲۹ _ باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام۷

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن أبي غالب، أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدّثنا محمّد بن فليح، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا.۸

۲.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، عن سعيد ـ هو المقبري ـ عن شريك بن عبد الله ـ أبى نمر ـ أنّه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في المسجد دخل

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۵۲ ح۷۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۹ ح۶.

2.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۳۰۳، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۶ ح۹۲۶۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۱ ح۱۷۲۴ وفيهما "قد نهينا عن هذا" بدل "إنّا كنّا نؤمر بذلك"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۹ ح۵ نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۷۱۵.

4.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۱۴۸ ح۴۱۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۱ ح۱۷۲۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۹ ح۹ وص۳۱۰ ح۱۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۵ – ۲۳۶.

8.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۳۱۴ ح۵۹۱۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۳۳ ح۵۹۱۴، المعجم الأوسط: ج۱ ص۲۱۴ ح۶۹۲و ج۹ ص۱۵۹ح ۹۴۱۷، مسند البزّار: ج۱۲ ص۱۹۲ ح۵۸۵۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1812
صفحه از 440
پرینت  ارسال به