جميعاً، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى عن إنشاد الضالّة في المسجد.۱
۵.ابن خزيمة بإسناده: عن أبي عثمان، قال: سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فغضب وسبّه، فقال له رجل: ما كنت فحّاشاً يا بن مسعود؟! قال: إنّا كنّا نؤمر بذلك.۲
وروي عن "اُبي بن كعب۳" نحوه.
۶.ابن المبارك بإسناده: عن معاذ بن جبل، قال: إنّ المساجد طهّرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود، وأن يقتصّ فيها الجراح، وأن ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالّة، أو تتّخذ سوقاً.۴
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن يزيد بن خصيفة، قال: سمعت محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان يقول: كان يقال: إذا نشد الناشد الضالّة في المسجد، قال: لاردّها الله عليك.۵
وروي عن "أبي هريرة والمنكدر۶" كلاهما نحوه.
۲۹ _ باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام۷
۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن أبي غالب، أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدّثنا محمّد بن فليح، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا.۸
۲.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، عن سعيد ـ هو المقبري ـ عن شريك بن عبد الله ـ أبى نمر ـ أنّه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في المسجد دخل
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۵۲ ح۷۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۹ ح۶.
2.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۳۰۳، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۶ ح۹۲۶۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۱ ح۱۷۲۴ وفيهما "قد نهينا عن هذا" بدل "إنّا كنّا نؤمر بذلك"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۹ ح۵ نحوه.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۷۱۵.
4.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۱۴۸ ح۴۱۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۱ ح۱۷۲۵.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۹ ح۹ وص۳۱۰ ح۱۰.
7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۵ – ۲۳۶.
8.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۳۱۴ ح۵۹۱۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۳۳ ح۵۹۱۴، المعجم الأوسط: ج۱ ص۲۱۴ ح۶۹۲و ج۹ ص۱۵۹ح ۹۴۱۷، مسند البزّار: ج۱۲ ص۱۹۲ ح۵۸۵۷.