۲۱.البيهقي بإسناده: عن مالك بن أنس؛ أنّه قال: لا اُحبّ الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فاُعلم الناس بموته، لم يكن به بأس.۱
۲۲.البيهقي بإسناده: عن عطاء بن أبي رباح، قال: شهدت ابن الزبير اُتي بسبعة اُخذوا في لواطة، أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فاُخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عبّاس في المسجد.۲
۲۳.البيهقي بإسناده: عن جابر، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد: أن لا تقضي بالجوار، وكتب إليه: أن لا تقضي في المسجد؛ فإنّه يأتيك اليهودي والنصراني والحائض.۳
وروي عن "الشافعي۴" نحوه.
۲۴.ابن المبارك بإسناده: عن الحسن، قال: كان الأسود بن سريع من أوّل من قصّ في المسجد _ يعني مسجد البصرة _ وكان يقصّ في مؤخّر المسجد، قال: فعلت أصواتهم يوماً فاشتهرهم أهل مقدّم المسجد، فأقبل مجالد بن مسعود السلمي، حتّى قام عليهم فوسّعوا له، فقال: ما جئت لأجلس وإن كنتم جلساء صدق، ولكن علت أصواتكم فاشتهركم أهل المسجد، وإيّاكم وما أنكر المسلمون رحمكم الله، قالوا: رحمك الله نقبل نصيحتك.۵
۲۵.أبو بشر الدولابي بإسناده: عن سليمان بن مسلم العجلي ـ أبو المعلّى ـ قال: رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد.۶
وروي عن "مالك۷" نحوه.
۲۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الصياح في المسجد؟ قال: أمّا قول ليس فيه بأس۸، وأمّا قول فحش أو سبّ فلا.۹
1.سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۴ ذیل ح۷۱۷۹.
2.. سنن البيهقي: ج۸ ص ۴۰۵ ح۱۷۰۳۰، مساوئ الأخلاق للخرائطي: ص۱۹۴ ح۴۴۶، ذم اللواط: ص۲۸.
3.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۱۷۷ ح۲۰۲۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۰۸ ح۵ نحوه.
4.. معرفة السنن والآثار: ج۷ ص۳۵۴ ح۵۸۵۷ وفيه "أن لا يكون في المسجد؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد".
5.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۳۱۴ ح۶۶۳.
6..الكنى والأسماء للدولابي: ج۳ ص۱۰۴۳ ح۱۸۳۲.
7..المدوّنة الكبرى لمالك: ج۵ ص۱۷۲ وفيه "القضاء في المسجد من الحقّ، وهو الأمر القديم".
8.. جاء في هامش المصدر: «لعلّه سقط من هنا جواب «أمّا»، و هو «نعم» أو ما في معناه».
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۷۱۴.