123
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۲.البخاري: حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أنّ أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «دعوه وهَرِيقوا على بوله سجلاً ۱ من ماء أو ذنوباً ۲ من ماء، فإنّما بعثتم مُيَسِّرين ولم تُبعثوا مُعَسِّرين».۳
وروي عن "عبد الله بن معقل بن مقرن۴" وعن "عطاء بن يسار۵" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۳.البخاري: حدّثنا زکریا بن یحیی، قال:حدّثنا عبد الله بن نمير، قال: حدّثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اُصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم _ وفي المسجد خيمة من بني غفّار _ إلّا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دماً، فمات فيها.۶

۴.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد بن زيد، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلمّا قضى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إنّ جبريل علیه السلام أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذراً»، وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذىً فليمسحه وليصلّ فيهما».۷
وروي عن "بكر بن عبد الله۸" وعن "عطاء۹" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

1.. السَّجْل: الدَّلو الملأی ماءً (النهایة: ج ۲ ص ۳۴۴ «سجل»).

2.. الذَّنُوب: الدَّلو العظیمة، وقیل: لا تُسَمّی ذَنوبا إلّا إذا کان فیها ماﺀًً (النهایة: ج ۲ ص ۱۷۱ «ذنب»).

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۸۹ ح۲۱۷ و ج۷ ص۱۰۲، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۳ ح۳۸۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۴۷، سنن النسائي: ج۱ ص۴۸ و ص۱۷۵.

4.. سنن الدارقطني:ج۱ ص۱۳۲ ح۴، المراسيل لأبي داود: ص۷۵ ح۶.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۲۵ ح۱۶۶۱.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۷۷ ح۴۵۱ و ج۵ ص۵۰، سنن النسائي: ج۲ ص۴۵، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۱۸ ح۲۴۳۴۸، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۸۷ح ۱۳۳۳.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۵ ح۶۵۰، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۴۱ ح۱۱۱۵۳ وص۱۸۴ ح۱۱۸۷۷، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۴۰ ح۱۳۵۱، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۹۱ ح۹۵۵.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۵ ح۶۵۱.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۸۸ ح۱۵۱۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
122

۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عبيدة بن ربيعة، قال: أتيت المسجد فإذا رجل طيّب الريح، حسن الثياب، وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ فإذا عثمان بن عفّان.۱

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي قلابة: أنّ ابن عبّاس كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنّه قد مرّ؛ من طيب ريحه.۲

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن طاووس، عن أبيه؛ في قول الله عزوجل: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾۳، قال: هي الثياب. قال: وقال طاووس: هي الشملة من الزينة.۴
وروي عن "سعيد بن جبير۵".

وتقدّم في الباب ۵۴ من أبواب لباس المصلّي والباب ۷ من أبواب أحكام الملابس ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب والباب ۴۷ من أبواب صلاة الجمعة والباب ۱۴ من أبواب صلاة العيد والباب ۸۰ من أبواب مقدّمات النكاح ما يدلّ عليه.

۲۴ _ باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد وتحريم إدخال النجاسة المتعدّية إليه۶

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا عمر بن يونس الحنفي، حدّثنا عكرمة بن عمّار، حدّثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدّثني أنس بن مالك ـ وهو عمّ إسحاق ـ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: مه مه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا تزرموه۷، دعوه»، فتركوه حتّى بال، ثمّ إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم دعاه فقال له: «إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنّما هي لذكر الله عز و جل، والصلاة وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم. قال: فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه.۸

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۳ ح۲۰۵۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴۲ ح۲۸۲۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱۶ ح۱، الأدب لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۵ ح۹۲.

3.. الأعراف: ۳۱.

4.المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۰۴ ح۵۳۳۳، تفسير الطبري: ج۵ الجزء ۸ ص۱۶۱.

5.تفسير الطبري: ج۵ الجزء ۸ ص ۱۶۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۲۹ – ۲۳۰.

7.. لا تُزرِموه: أي لا تَقطعوا علیه بوله، یقال: زَرِمَ الدمع والبول، إذا انقطعا (النهایة: ج ۲ ص ۳۰۱ «زرم»).

8.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۶ ح۱۰۰، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۳۸۱ ح۱۲۹۸۳، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۴۸ ح۲۹۳مثله، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۴۶ح ۱۴۰۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1767
صفحه از 440
پرینت  ارسال به