291
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّالث

و فائدة الحديث: تعظيم حرمة العيال، و تحذير مَن يضيِّع عيالَه.

و راوي الحديث: عبد اللّه‏ بن عمرو بن العاص.

۸۵۴.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كَفَى بِالمَرءِ إِثماً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.۱

هذا تحذيرٌ مِن الشروع۲ في كلّ ما يُسمَع، و الباطلُ أكثر مجالاً۳ في الأفواه، فأكثر۴ ما يقال ما لا يجوز الشروع فيه، و ينبغي للرجل /۵۰۵/ الفطن العاقل أن يَزِنَ كلامَه بميزان العقل فيما يَسمع، فإن كان له أن يُعيده أو كان كلاماً فيه فائدةٌ أعاده، و إلاّ تَصامَمَ عنه، و ربّما كان ما يُعاد و يحدَّث به ممّا فيه فساد عظيم و فَتقٌ لا يُمكن رَتقُه.

و فائدة الحديث: الأمر بالتصوّن وحفظ المَجالس و أداء الأمانة فيها، و هو كقوله عليه‏السلام: بِئسَ مطيّةُ الرجُل زَعَموا.

و راوي الحديث: حَفص بن عاصم.

۸۵۵.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كَفَى بِالمَرءِ سَعادَةً أنْ يُوثَقَ بِهِ۵ فِي أَمرِ دِينِهِ وَ دُنياهُ.۶

يصف صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الأمانةَ و فضلَها فيقول: كفى المرءَ سعادةً أن يكون أميناً في اُمور۷ الدنيا لا

1.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ و ۳۰۵ ، ح ۱۴۱۵ و ۱۴۱۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۸ (و فيه «كذبا» بدل «إثما») ؛ سننأبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۹۹۲ ؛ مسند ابن المبارك ، ص ۲۰ ، ح ۱۹ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۱۰۹ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ . معاني الأخبار ، ص ۱۵۹ ؛ الأمالي للطوسي ، ص ۵۳۵ (و فيهما أيضا «كذبا» بدل «إثما») .

2.. الشروع : الدخول ، شَرَعَت الدوابُّ في الماء شَرعا و شروعا : دَخلت . و شَرعتُ من هذا الامر شروعا : خُصْتُ . انظر : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ شرع .

3.. «ألف» : محالاً .

4.. «ألف» : و أكثر .

5.. «ب» : ـ به .

6.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۴۱۷ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۵ ، ص ۲۸۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ،ح ۶۲۳۸ ؛ كنز العمّال ، ج ۱۵ ، ص ۷۷۸ ، ح ۴۳۰۷۰ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۶۰۵ ، ح ۵۰۳۰ . عيون الحكم و المواعظ ، ص ۳۸۶ .

7.. «ألف» : أمر .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّالث
290

و عليك بها ؛ فإنّها المقصود، و متعاطيها۱ المحسود.

و فائدة الحديث: إعلام أنّ الموت يُغني عن كلّ وعظ، و اليقين يغنيك عن الطلب في الدنيا و العقبى، و أنّ العبادة حَسْبُك من شغل الدنيا.

و راوي الحديث: عمّار بن ياسر رحمة اللّه‏ عليه.

۸۵۳.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كَفَى بِالمَرءِ إِثماً أَن يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ۲.۳

الأشهر في «كَفَى» أن يَليه الفاعلُ كما تقدّم من قوله تعالى: «وَ كَفَى بِاللّه‏ِ شَهِيدا»، و قد يليه المفعولُ كما في الحديث ؛ لأنّ التقدير: كفى المرءَ إثما تضييعُه مَن يَقُوت. فإثماً نصب تمييز، و يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ؛ لأنّ كفى يتعدّى إلى مفعولَين اثنَين كقولك: كفاك اللّه‏ُ أذى زيد، و الباء أيضاً زائدة كما كانت لمّا دخلت في الفاعل.

يقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: يكفي المرءَ مِن الإثم تضييعُه مَن لا كادَّ و لا كاسِب له سواه، فيبقى ضائعاً مُهمَلاً، و لعلّ اللّه‏ تعالى إنّما كان يوسِّع عليه لمكان قيامه بشغل هذا المَقوت.

و قال عبد اللّه‏: كسب الرجل على عياله إذا كانوا محتاجين إلى كسبه لا أعلم شيئاً يعدله و لا الجهاد في سبيل اللّه‏.۴

1.. «ألف» : متغاطبها .
و التعاطي : تَناول ما لا يحقّ و لا يجوز تناوله . انظر : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۷۰ عطو .

2.. في مصادر اُخرى غير ما نذكر : «يعول» بدل «يقوت» . راجع : مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۴۱۳ ؛ مسندالحميدي ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۹۱۷۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۵۰۰ فيه «بالمرأه» بدل «بالمرء» ؛ إكمال الكمال ، ج ۷ ، ص ۲۰۶ . مسند زيد بن عليّ عليه‏السلام ، ص ۲۰۰ ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۶ ، ص ۳ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۹۶۲ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۸ ، ح ۳۶۲۹ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۰ ، ص ۱۳ ، ح ۶۱ .

3.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۱۰ ، ص ۳۰۸ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ، ح ۶۲۴۵ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱۹۳۳ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۴۳ ، ص ۴۵۳ ؛ شرح السير الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۳۴ مع اختلاف يسير في الجميع عدا الأخير . الكافي ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۱ ؛ فقه الرضا عليه‏السلام ، ص ۳۸۱ ؛ المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۵۱ (مع اختلاف يسير) .

4.. لم نعثر عليه .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10766
صفحه از 465
پرینت  ارسال به