مِن توابع المزاوجة ؛ و ذلك لأنّ أمر النكاح صعب، و إذا خَفَّتِ۱ المؤونةُ كان أحدَ اليُسرَين، و كان أقربَ إلى أن يبقى التزاوُجُ بينهما، و أحسَمَ لموادّ المخالفة و المجادلة، و أحرى أن يَحتمله الزوجُ فلا يَذَرَها بالعَراء۲ و يَذهَبَ على وجهه فِرارا ممّا لا يطيق.
و فائدة الحديث: الحثّ على تخفيف لوازم النكاح.
و راوي الحديث: عُقبة بن عامر.
۷۶۱.قوله صلىاللهعليهوآله: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عَن ظَهرِ غِنًى.۳
يقول: إنّ المتصدّق إذا كان غنيّا، لم يتأثّر بصدقةٍ يتصدّقها ؛ لأنّه يَغرِف مِن ثَجِّ۴ بحرٍ زاخر. و الفقير إن تَصدّق بماله بقي عاجزا ؛ لأنّه يَغترف مِن ثَمد۵ مَشفوه۶. و قيل: يعني بذلك ما يَفضُل عن أهلك فيَستغنون منه، و هو وجه.
و للحديث سبب ذكره أبو۷ داود السجستاني في سُنَنِهِ۸ عن جابر بن عبد اللّه، قال: كنّا
1.. «ألف» : خفّفت .
2.. العَراء : ما اتّسع من فضاء الأرض ، و الأرض المستوية المصْحرة و ليس بها شجر و لا جبال و لا آكام و لا رِمال ، و المكانالخالي . انظر : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۴۹ عرو .
3.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ و ۲۲۲ ، ح ۱۲۲۷ - ۱۲۳۲ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ؛ و ج ۲ ، ص ۴۰۲ ؛ سننالدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۹۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ .تذكرة الفقهاء للحلّي ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۳ ؛ الأمالي للسيّد المرتضى ، ج ۲ ، ص ۶۸ مع اختلاف يسير فيه .
4.. الثَّجّ : الصبّ الكثير ، و خصّ بعضهم به صبّ الماء الكثير ، و الثَّجّ : السيَلان . انظر : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ثجج .
5.. الثَّمْد و الثَّمَد : الماء القليل الذي لا مادّ له . انظر : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ثمد .
6.. «ألف» : المسفوة .
و الماء المَشفوة أي المطلوب . و قيل : هو الّذي قد كثر عليه الناس كأنّهم نزحوه بشفاههم و شغلوه بها عن غيرهم . و قيل : ماء مشفوه : ممنوع من وِرده لقلّته . و وَرَدنا ماءً مشفوها كثير الأهل . انظر : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۵۰۷ شفه .
و المشفوة : القليل . لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۵۰۸ (شفه) .
7.. «ألف» : ـ أبو .
8.. «ألف» : سنّته .