99
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني

أن يَفسخه، فأقالني إيّاه، و تَقايَلَ المتبايعان: إذا تَفاسخا البيعَ، و البَيْعَةُ: المرّة الواحدة من البيع.

فيقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن فَسَخَ بيعةَ نادم، فسخ اللّه‏ تعالى في عرصة القيامة عقوبةَ عثرته ؛ و ذلك أنّ الآراء تختلف و تتغيّر في البيوع و الأشرية، و ربّما يبيع الإنسان أو يشتري ثمّ يَرى صلاحَه في فسخ ما عقده على نفسه، فمتى فسخ للنادم بيعته كان ذلك طريقا إلى فسخ عقوبته يوم القيامة.

و يقال: أقلتُه عثرته كما يقال: أقلته البيع.

و في الدعاء: يا مُقيلَ العَثَراتِ أقِلني عَثرَتي.۱

و فائدة الحديث: الحثّ على إقالة بيع النادم و استصلاح حاله.

و راوي الحديث: أبو هريرة.

۳۲۰.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ كَفَّ لِسانَهُ عَن أَعراضِ النَّاسِ أَقالَهُ اللّه‏ُ عَثرَتَهُ يَومَ القيامَةِ.۲

قال أبو العبّاس: «العِرض»: موضع المدح و الذمّ من الإنسان.۳

قال ابن الأنباري۴:۵ ذهب أبو العبّاس۶ إلى أنّ القائل إذا ذَكر عِرض غيره، فمعناه اُموره الّتي يَرتفع أو يَسقط بذكرها، و مِن جهتها يُحمَد أو يُذمّ، فيجوز أن يكون اُمورا يوصَف هو بها دون أسلافه، و يجوز أن تُذكر أسلافه لتَلحَقه /۲۲۵/ النقيصة بعيبهم. قال: و لا نعلم بين أهل اللغة خلافه إلاّ ما قال ابن قتيبة۷ ؛ فإنّه أنكر أن يكون العِرض الأسلاف، و زعم أنّ

1.. مصباح المتهجّد ، ص ۳۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱۰۳۷۱ .

2.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴۵۵ ؛ كنز العمّال ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ، ح ۶۹۰۲ ؛ تفسير الثعالبي ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ . معدنالجواهر ، ص ۲۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۰۳۹۰ عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق .

3.. عمدة القاري ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ؛ كشف المشكل من حديث الصحيحين ، ج ۲ ، ص ۷ .

4.. «ألف» : ابن الأعرابي .

5.. راجع المصدر السالفة .

6.. المقصود به هنا أحمد بن يحيى الكوفي المعروف بـِ «ثعلب» المتوفّى سنة ۲۹۱ هـ ، و ليس عصريّة المبرّد .

7.. نقل عنه ابن الأثير في النهاية ، ج ۳ ، ص۲۰۹ عرض .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
98

/۲۲۴/ لم يكن له يوم القيامة حجّة على اللّه‏ تعالى، بل يكون الحجّة عليه ؛ لأنّه فَوَّتَ حظَّه، /۲۰۵/ و بَخَسَ نفْسَه بعصيان مَن تجب طاعته.

ثمّ قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن فارق الجماعةَ مات ميتةً جاهليّةً ؛ أي مات كافرا ؛ لأنّ الجاهليّة هي۱ ما كان قبل الإسلام، و هي كناية عن الكفر، و ربّما يُبالَغ فيقال:۲ الجاهليّة الجَهْلاء، كقولك: ليلةٌ لَيلاء.

و فائدة الحديث: تعظيم أمر الجماعة و الإمامة، و إيعادُ مَن استذلّ أحدَهما.

و راوي الحديث: ابن عمر.

۳۱۸.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسكُنَ بُحبُوحَةَ الجَنَّةِ فَليَلزَمِ الجَماعَةَ.۳

«بُحبوحة الدار»: وسطها، و منه يتَبحبَحُ في المكان: إذا تمكّن فيه.

و هذا الحديث أيضا من قبيل ما تقدّم من تعظيم أمر الجماعة، فيقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن سرّه أن يسكن الجنّة فليلزم الجماعة ؛ أي لِيُراعِ الإجماعَ، و لا يبتدع ما يَخرقه. و ذكرُ البحبوحة مبالغة و تأكيد.

و فائدة الحديث: الأمر بلزوم الجماعة و التزام حكم الإجماع.

و راوي الحديث: عمر بن الخطّاب.

۳۱۹.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن أَقَالَ نادِماً بَيعَتَهُ أَقالَهُ اللّه‏ُ تَعالَى عَثرَتَهُ.۴

«إقالة البيع» فَسخُه، يقال: أَقَلتُه البيعَ. و قِلْتُه البيعَ أيضا لُغَيَّة۵، و استَقَلتُه البيعَ أي طلبتُ

1.. «ب» : ـ هي .

2.«ألف» : فيقول .

3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۴۵۱ و ۴۵۲ ؛ كتاب المسند للشافعي ، ص ۲۴۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ؛ تاريخمدينة دمشق ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۳ ؛ غريب الحديث لابن سلاّم ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ ؛ الفائق في غريب الحديث ، ص ۷۳ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۱۰۳۳ .

4.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۴۵۳ و ۴۵۴ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۱۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۵۰۲۷ ؛ الاستذكار لابن عبد البرّ ،ج ۶ ، ص ۴۷۷ ؛ نصب الراية للزيلعي ، ج ۴ ، ص ۴۹۲ ؛ تاريخ البيهقي ، ج ۶ ، ص ۲۷ ؛ إرواء الغليل ، ج ۵ ، ص ۱۸۲ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۳۸۳ . السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ .

5.. لُغَيَّة ؛ أي لغة قليلة . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۸۰۸ قيل .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1981
صفحه از 488
پرینت  ارسال به