و راوي الحديث: أبو هريرة.
۲۸۷.قوله صلىاللهعليهوآله: مَن جُعِلَ قاضياً فَقَد ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّينٍ.۱
و روي: مَن وُلِّيَ القضاءَ.۲
أصل «الذَّبحَ»: الشَّقّ. قال الراجز:
كأنّ بَيْنَ فَكِّها و الفَكِّ
فَأْرةَ مِسْكٍ ذُبحتْ في سُكِّ۳
و يقولون: ذَبحتُ الدَّنَّ۴ إذا بَزَلتَه۵، و الذُّبَّاح: شُقوق تكون في باطن أصابع الرِّجل، و صار في العرف اسما لشقّ حُلوق الحيوانات على وجه مخصوص. و الذِّبح: المذبوح.
شبّه صلىاللهعليهوآله المستقضى بالمذبوح بغير سكّين، و هذا تشديد منه صلىاللهعليهوآله لأمر القضاء و أنّه قَلَّما يُمكِن۶ /۱۸۸/ الرجُلَ التفصّي من عهدته على مقتضى الشرع و الدين، و لا يخلو من المجامَلات في۷ المعامَلات و الرُّشى و المصانعات، و إنّ أمرا يجب على المتلبّس به أن يسوّي نظره بين المترافعين إليه، و أن يجري بينهما على سَنَن العدل و النصفة في اللَّمحة و الخطرة و النظرة، لَجَدير أن يوصَف متعاطيه بالذبح ؛ فإنّه و إن لم يُذبَح بفري الأوداج فقد ذُبح بانحرافه عن سواء المنهاج، و إن لم يُفصَم وتينه فقد فُصم دينه و دُخل يقينه، و ليت
1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ و ۲۴۷ ، ح ۳۹۵ و ۳۹۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ و ۳۶۵ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ،ص ۷۷۴ ، ح ۲۳۰۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۵۷۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۳۴۰ . المقنعة ، ص ۷۲۱ ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۸ ، ص ۸۲ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۳ ؛ و ج ۳ . ص ۵۱۶ ، ح ۶ و ۸ . وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۹ ، ح ۳۳۰۹۷ .
2.. المبسوط للطوسي ، ج ۸ ، ص ۸۲ و ۸۴ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ؛ سبل السلام للكحلاني ، ج ۴ ، ص ۱۱۶ ؛ فقه السنّة ،ج ۳ ، ص ۳۹۴ .
3.. الأمالي لابن الشجري ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ صرف العين ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ .
4.. الدَّنُّ : ما عظم من الرواقيد و هو كهيئة الحُبّ ، يقال بالفارسيّة : خمره بزرگ . انظر : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۹ ؛ فرهنگ أبجدي عربي فارسي ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ دنن .
5.. بَزَل الأمرَ : قَطَعَه ، و بَزَل الشيءَ : شَقَّه . لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۲ بزل .
6.. «ألف» : أمكن .
7.. «ألف» : و .