403
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني

۵۵۹.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لاَ يُفلِحُ قَومٌ تَمْلِكُهُمُ امرَأَةٌ.۱

«الفلاح»: الفَوز و الظَّفَر، و قد أفلَحَ يُفلِح إفلاحا ؛ و إنّما قال عليه‏السلام ذلك لأنّ أمر النساء إلى وَهْن، و قوّتَهنّ إلى ضعف، و مزاوَلةُ المُلك۲ تَحتاج إلى ضبطٍ قويٍّ و أيدٍ۳ مَتين، و لم يَخلُق اللّه‏ُ تعالى النساءَ للمُلك و الوِلايات و الحُروب و المغاوَرات۴، /۳۳۵/ و المُلك ربّما يقتضي ذلك كلَّه.

و روي أنّ ذلك إشارةٌ إلى حرب الجَمَل و اُمِّ المؤمنين عائشة و إخبارٌ بالغيب، و أنّهم سيَنهزمون.۵ و الصحيح في ذلك أنّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لمّا بَلغه موتُ كِسرى قال: مَن استَخلَفوا۶ بَعدَه؟ قالوا: ابنتُه۷ بوران. فقال عليه‏السلام:لن يُفلِحَ قوم تَمْلِكهم امرأة.۸

و فائدة الحديث: إعلام أنّ المرأة لا تَصلُح أن تكون مرجوعا إليها في اُمور السياسة ؛ لِوهنها و ضعفها.

و راوي الحديث: الحسن، عن أبي بكر.

۵۶۰.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لاَ يَنبَغي لِمُؤمِنٍ أنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ.

قوله عليه‏السلام ۹: «ينبغي» مُطاوِع بَغَى، و معناه طَلَبَه فانطَلَبَ، و يَجيء على وجهين: أحدُهما ما

1.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۸۶۴ و ۸۶۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۴۳ و ۵۱ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۵۲۵ ؛صحيح ابن حبّان ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۵ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ؛ و ج ۶ ، ص ۳۲۱ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۸۸۲ .

2.. «ألف» : المرأة .

3.. الأَيد و الآد : القوّة ، و أيّدتُه : قوَّيته . انظر : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۷۶ .

4.. «ألف» : المعاقدات .
و أغار على قوم إغارةً و مُغارا ، و غَاورهم مَغاوَرةً : نَهَبَهم ، و دَفَعَ عليهم الخيلَ ، و تَغَاوَرَ القومُ : أغارَ بعضُهم على بعض . انظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۵ غور .

5.. لم نعثر عليه .

6.«ألف» : استحلفوا .

7.. «ألف» : بنته .

8.عيون الأخبار لابن قتيبة ، ج ۱ ، ص ۵۳ ؛ شذور العقود ، ص ۸۶ .

9.۹ . مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۸۶۶ ؛ المصنّف للصنعاني ، ج ۱۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۰۷۲۱ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۲ ؛ كنز العمّال ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۵۳۰۴ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ ، ح ۳۱۳۶ . بحار الأنوار ، ج ۹۷ ، ص ۹۳ ، ح ۹۱ و رواه في الأخير عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
402

۵۵۷.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لاَ يُغني حَذَرٌ مِن قَدَرٍ.۱

«القَدَر»: ما سَبَقَ به القضاءُ، و كَتَبَه اللّه‏ُ في اللوح المحفوظ.

يقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا يُمْكن العبدَ أن يَفِرَّ ممّا يريدُ اللّه‏ُ أن يقع به ممّا قدّره عليه مِن خير أو شرّ، و لعمري إنّه لكذلك، و كيف يَحذَر العبدُ و يَفرّ ممّا يريد اللّه‏ تعالى أن۲ يَبتليه به مِن مرض أو شَلَل أو موت أو غير ذلك ممّا هو مِن أفعاله جَلَّتْ قدرتُه؟! بلى يَصِحّ أن يدعُوَ فيَدفَعَه اللّه‏ُ ـ عزّ و جلّ ـ عنه على ما تقدّم.

و فائدة الحديث: إعلام أنّ الحَذَر لا يُغني ممّا قدّره اللّه‏ تعالى.

و راوية الحديث: عائشة. و تمامه: و الدعاء يَنفع ممّا نَزل و ممّا لم يَنزِل، و إنّ البلاء يَنزِل فيَتلقّاه الدعاءُ فيَعتلجان إلى يوم القيامة.

۵۵۸.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لاَ يَفتُكُ مُؤمِنٌ.۳

هذا مِثل قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: الإيمانُ قَيَّدَ الفَتكَ۴، و قد فُسّر في أوّل الكتاب ؛ و ذلك لأنّه خيانة، و المؤمنُ لا يخون.

و فائدة الحديث: إعلام أنّ الفتك حرام على المؤمن.

و راوي الحديث: معاوية بن أبي سفيان.

1.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۸ ـ ۵۰ ، ح ۸۵۹ ـ ۸۶۲ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۹۲ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۳ ، ص ۶۶ ؛كتاب الدعاء للطبراني ، ص ۳۱ ، ح ۳۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۷۵۷ ، ح ۹۹۷۷ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ، ح ۴۸۷ ، و ص ۱۳۳ ، ح ۶۲۷ .

2.. «ب» : ـ يقع به ممّا . . . تعالى أن .

3.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۵۰ ، ح ۸۶۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۶۳۱ ؛ المستدرك للحاكم ،ج ۴ ، ص ۳۵۳ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۱ ، ص ۹۶ . مقاتل الطالبيّين ، ص ۶۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۸ ، ص ۳۵۹ ؛ و ج ۴۴ ، ص ۳۴۴ ؛ كتاب العوالم ، ص ۱۹۳ .

4.. الفَتك : أن يأتي الرجُلُ صاحِبَه و هو غارٌّ غافل حتّى يَشُدَّ عليه فيقتله . انظر : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۷۳ فتك ؛ المجازات النبوية ، ص ۳۵۶ .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2044
صفحه از 488
پرینت  ارسال به