395
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني

المعنى أنّ الرقية لها تأثير قويّ في الحمة و العين، و ليس فيه أنّه لا تأثير لها في غير ذلك ؛ فقد اختَصَّهما۱ بذلك كقوله۲ عليه‏السلام: لا مهديَّ۳ إلاّ عيسى بنُ مريم،۴ و لا سيفَ إلاّ ذو الفقار، و لا فتى إلاّ عليّ.۵

و روي عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال للشَّفّاء۶: عَلِّمي حفصةَ۷ رقيةَ النملة۸.۹ و هي۱۰ قُروح تَخرج بالجَنْب و غيره.

و كان عليه‏السلام يعوِّذ بعضَ أهله، و يَمسَح بيده اليُمنى۱۱ و يقول: اللّهمّ۱۲ رَبَّ الناس أذهِبِ البأس، و اشفه۱۳ و أنت۱۴ الشافي، لا شفاءَ إلاّ شفاؤُك، شفاءً۱۵ لا يُغادِر سَقَما.۱۶

1.. «ألف» : اختصّ .

2.. «ألف» : لقوله .

3.. في سنن ابن ماجة : المهديّ .

4.. سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۳۴۱ ، ح ۴۰۳۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۴۴۱ ؛ مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۶۹ ، ح ۸۹۸ معرفة السنن و الآثار ، ج ۷ ، ص ۵۷۲ ، ح ۶۱۴۸ .

5.. تاريخ الطبري ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ؛ الكافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۰ ، ح ۹۰ ؛ الأمالي للشيخ الصدوق ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۹۲ ؛ الخصال ،ص ۵۵۰ ، ح ۳۰ ؛ الكامل في التاريخ ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ .

6.. الشَّفّاء بنت عبد اللّه‏ بن شمس العدويّة القرشيّة صحابيّة لها أحاديث . تهذيب التهذيب ، ج ۲ ، ص ۶۴۶ ، الرقم ۸۶۶۳ .

7.. «ألف» : حفصته .

8.. قال ابن الأثير : و ذلك أنّ رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كلّ من سمعه أنّه كلام لا يضرّ و لا ينفع ، و رقية النملة التي كانت تعرف بينهنّ أن يقال : العروس تحتفل و تختضب و تكتحل ، و كلّ شيء تفتعل ، غير ألاّ تعصي الرجل . . . فأراد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بهذا المقال تأنيب حفصة ؛ لأنّه ألقى إليها سرّا فأفشته . انظر : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۲۰ نمل .

9.. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ص ۳۱۹ ؛ الاستيعاب ، ج ۴ ، ص ۱۸۶۹ ، الرقم ۳۳۹۸ ؛ التمهيد لابن عبد البرّ ، ج ۲۳ ، ص ۱۵۷ .

10.. أي النملة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۶۸۰ .

11.. في السنن : ـ اليمنى .

12.. في البخاري : اللّه‏ .

13.. «ألف» : و اشفِ .

14.. في السنن : «أنت» بدون الواو .

15.. «ألف» : ـ شفاءً .

16.. صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۲۴ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۰۸۴۸ .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
394

وَسِعَ نِطاقُ كتابنا هذا لَذَكرتُ بعضَها لتَقْضي العَجَبَ مِن قوم كانوا يَعتقدون صحّتها، و تَشكُرَ اللّه‏َ تعالى على التوفيق، و كانت /۳۳۲/لهنّ خَرَزاتٌ۱ يَصبُبْنَ۲ الماءَ /۳۶۲/ عليها، و يَسقينه مِن العشق إلى هذَياناتٍ۳ كثيرة، فقال صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا رُقْية ـ أي لا يَصحّ تأثيرُ الرقْية ـ إلاّ في العين الّتي تَعِينُ الشيءَ أي تُصيبه، و أصل ذلك أنّها تَستحسنه فيغيّره اللّه‏ُ تعالى عند ذلك ؛ لما للناظر إليه فيه مِن اللطف أو لغيره من المعتبرين إذا رآه غِبَّ۴ اللَّطافة و الطَّراوة و الإعجاب، بخلاف ما رآه، فيستدلّ بذلك على أنّه لا بقاء لما في الدنيا، و أنّ نعيمها زائل ؛ فأمّا ما يُذكر مِن أنّ العائن يَنظر إلى الشيء فيَتّصل به شعاعٌ هو المؤثِّر فيه، فلا تَلتفتْ إليه ؛ لأنّا نَعلم قَطعا أنّ الشعاعَ اللطيفَ لا يَعمل في الحديد و الحجَر و غير ذلك، بل ذلك كلّه مِن فعل اللّه‏ تعالى على سبيل اللطف والإعلام بأنّ نَعيم الدنيا إلى انقراض، فالرقية۵ الّتي فيها اسم اللّه‏ تعالى و اسم رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مِن كتاب اللّه‏ تعالى تَشفيه، و كذلك۶ من السموم الّتي يَستضرّ بها الإنسانُ مِن لَسْعِ الهَوامّ، و هذا غير مدفوع، و ما۷ سوى ذلك فمَخاريق يَجْلُبون بها أموالَ الناس، و ليس قوله عليه‏السلام: «لا رقيةَ إلاّ مِن عين أو حُمَة» قطعا لأن تَكون رقيةُ الحقّ ناجعةً في غير ذلك مِن الأدواء ؛ فقد يَجوز أن يَشفي اللّه‏ُ تعالى باسمه المبارك و كتابه العزيز ؛ بل

1.. الخَرَز : فصوص من حجارة ، و الّذي يُنظَم من فصوص من جيِّد الجوهر و رديئه من الحجارة و نحوه ، واحدتها خَرَزَة : انظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ خرز .

2.. «ألف» : يُصبن .

3.. «ألف» : هديانات . «ب» : هذا بآيات .

4.. غِبُّ الأمر و مَغَبَّتُه : عاقبته و آخره ، و غَبَّ الأمرُ : صار إلى آخره . و الغِبّ : وِردُ يوم و ظم‏ءُ آخَر ، و غِبُّ الحمار : أن يرعى يوما و يَشرب يوما ، و الغِبّ من الحُمىّ : أن تَأخذ يوما و تَدَعَ آخَر . و غَبَّ الشيء : فسد ، و غَبَّ اللَّحْمُ : أنتَنَ و تَغَيَّرتْ رائحتُه . و غَبَّ عنهم : جاء يوما و ترك يوما . انظر : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۶۳۷ غبب .

5.. «ألف» : و الرقية .

6.. «ألف» : ذلك .

7.. «ألف» : ممّا .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2580
صفحه از 488
پرینت  ارسال به