313
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني

۴۹۲.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أَعطُوا الأَجيرَ أَجرَهُ قَبلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُهُ.۱

هذا مَثَلٌ في إعطاء الأجير أجْرَه و المبادرة إليه، يقول: إذا استَأجَرتم أجيرا في عمل يَعمَله و كدٍّ يَتحمّله، فأعطوه ما تَشارَطتم عليه عقيبَ فَراغِه مِن حَرّ العمل، و جَفاف العرق مَثَلٌ للمسارَعة إلى إيصال الاُجرة إليه.

و فائدة الحديث: النهي عن المَطْل.

و راوي الحديث: ابن عمر.

۴۹۳.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: اِحفَظِ اللّه‏َ يَحفَظْكَ، احفَظِ اللّه‏َ تَجِدْهُ أَمامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللّه‏ِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ،۲ وَ اعلَمْ أَنَّ ما أَصابَكَ لَم يَكُن لِيُخطِئَكَ، وَ مَا أَخطَأَكَ لَم يَكُنْ لِيُصيبَكَ، وَ اعلَم أَنَّ الخَلائِقَ لَوِ اجتَمَعُوا عَلى أَن يُعطُوكَ /۳۰۵/ شَيئاً لَم يُرِدِ اللّه‏ُ أَنْ يُعطِيَكَ لَم يَقْدِرُوا عَلَيهِ، أَو يَصْرِفُوا عَنكَ شَيئاً أَرادَ اللّه‏ُ أَن يُصيبَكَ بِهِ لَم يَقْدِروا عَلَى ذلِكَ، فَإِذا سَأَلتَ فَاسأَلِ اللّه‏َ، وَ إِذَا استَعَنتَ فَاستَعِنْ بِاللّه‏ِ، وَ اعلَم أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِ، وَ أَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَ أَنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً، وَ اعلَم أَنَّ القَلَمَ قَد جَرَى بِما هُوَ كائِنٌ.۳

هذه من اُمّهات وصاياه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، يقول عليه‏السلام: احفَظْ جانبَ اللّه‏ تعالى، و لا تضيِّعْه حتّى يَحفَظَك في السَّرّاء و الضرّاء۴، و احفظ أمره حتّى يكونَ۵ على مِرصادِ أمرك.

1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ، ح ۷۴۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۶ ، ص ۱۲۰ و ۱۲۱ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۴ ، ص ۹۷ ؛مسند أبي يعلى ، ج ۱۲ ، ص ۳۵ ، ح ۶۶۸۲ و فيه مع اختلاف يسير . الخلاف للطوسي ، ج ۳ ، ص ۴۸۶ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱ ؛ صحيفة الرضا عليه‏السلام ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۹ .

2.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۴۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۰ ، الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱۲ ، ح ۵۹۰۰ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۳۶۷ ، ح ۲۸۴ ؛ الأمالي للطوسي ، ص ۵۳۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۲ ، ح ۸۶۶۹ .

3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۴۵ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ؛ كتاب الدعاء للطبراني ، ص ۳۳ ، ح ۴۸ ؛المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۱ ؛ شواهد التنزيل ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ .

4.. السَّرّاء : النعمة ، و الضَّرّاء : الشدّة . و السرّاء : الرخاء ، و هو نقيض الضرّاء . و السُّرّ و السَّرّاء و السُّرور و المَسَرَّة كلّه :الفرح . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ سرر .

5.. «ألف» : تكون .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
312

العلمُ ثمّ العمل. و «ما» في قوله عليه‏السلام: «ما نهاك» مصدريّة في موضع الظرف ؛ لأنّ التقدير «مُدَّةَ نهيه إيّاك هذا»، و في قراءة القرآن ثواب عظيم و خير جسيم، و الأصل العمل بما فيه.

و فائدة الحديث: الأمر باتّباع أوامر القرآن و نواهيه، دون الاقتصار على قراءته فحسب.

و راوي الحديث: عبد اللّه‏ بن عمر، و تمامه: مَن لم يَنفَعْه علمه ضَرَّه جهلُه، اِقرأ القرآن....

۴۹۱.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أَدِّ الأَمانَةَ إِلَى مَنِ ائتَمَنَكَ، وَ لاَ تَخُن مَن خَانَكَ.۱

«ائتَمَنَه على ذلك» أي أمِنَه عليه، و «الأمان» و «الأمانة» مصدران في الأصل، و قد سُمِّيا لمعنى حالة الأمن و لما يؤمَن عليه الإنسان.

فيقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك» عليها ؛ أخذا بقول اللّه‏ عزّ و جلّ: «إِنَّ اللّه‏َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»۲.

ثمّ قالَ: «و لا تَخُنْ مَن خانَك» ؛ أي: إن خانَك خائنٌ فلا تُشارِكْه في خيانته فتكون مثله.

و يَرِدُ على هذا /۳۲۷/ الحديث ما قد رُخِّصَ فيه مِن أخذ المغصوب قَدْرَ ما أَخَذَه الغاصبُ منه إذا قَدَرَ على ماله. و الحديث لا يُناقِض ذلك ؛ لأنّه إذا أخَذَ مثلَ مالِه عليه فقد أَخَذَ حَقَّه، و الآخِذُ حَقَّ نفسِه ليس بخائن.

و فائدة الحديث: الأمر بأداء الأمانة، و النهي عن الخيانة.

و راويا الحديث: أبو هريرة و أنس جميعا.

1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ و ۴۳۳ ، ح ۷۴۲ و ۷۴۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۴۱۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ؛ سننأبي داود ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۳۵۳۵ . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ، ح ۹۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۲ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۴۸۸ ؛ تحف العقول ، ص ۳۶۷ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۱۰۵ .

2.. النساء ۴ : ۵۸ .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2246
صفحه از 488
پرینت  ارسال به