و أرابَ الرجُلُ صار ذا رِيبة، و أنشد:
أخوك الّذي إن رِبْتَه قال إنّما
أرَبْتُ و إن عاتبتَه۱ لانَ جانبُه۲
يقول صلىاللهعليهوآله: تَجاوَزْ مِن الاُمور ما تَشُكُّ فيه إلى ما أنت قاطع على صحّته.
و روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال: الاُمور ثلاثة: أمرٌ بيّنٌ رُشدُه فاتَّبِعوه، و أمر بيّن غيُّه فاجتنِبوه، و أمر مختَلَف فيه فرُدُّوه إلى اللّه عزّ و جلّ.۳
و قيل: التوقّف فرضُ مَن لا فَرْضَ له.۴
و فائدة الحديث: النهي عن الشروع في الاُمور۵ على غَرَرٍ۶ مِن غير قطعٍ عليه و وثوقٍ به، و الأمر بتركه إلى المقطوع بصحّته.
و راوي الحديث: عبد اللّه بن عمر.
۴۱۵.قوله صلىاللهعليهوآله: اُنصُرْ أَخاكَ ظالِماً أَو۷ مَظلُوماً.۸
هذا الحديث يَتضمّن الأمرَ بالمواساة و المظاهرة، فيقول صلىاللهعليهوآله: لا تُدْبِرْ على أخيك ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فانتصر له، و إن كان ظالما فكُفَّه عن الظلم إمّا بالنصيحة أو
1.. في المصدر : و إن لاينته .
2.. البيت لبشّار ؛ اُنظر : طبقات شعراء المحدّثين ، ص ۴۷ ؛ كتاب التمييز ، ص ۲۹۷ .
3.. الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۰ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰ ، ح ۳۲۳۳ فيهما عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ؛ تحف العقول ، ص ۲۷ ؛ بغيةالباحث ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۷ ؛ فيض القدير ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ ، ح ۲۸۵۹ .
4.. لم نعثر عليه .
5.. «ألف» : الأمر .
6.. الغَرَر : الخَطَر ، و الغفلة ، و الغُرور مع الجهالة بحقيقة الأمر ، و بيع الغَرَر المنهيّ عنه ما كان له ظاهر يغُرّ المشتري و باطن مجهول . انظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۶ غرر .
7.. «ألف» : و .
8.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، ح ۶۴۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۲۰۱ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۹۸ ؛ و ج ۸ ، ص ۵۹ ؛سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۲۳۵۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۶ ، ص ۹۴ . كشف اللثام ، ج ۱۰ ، ص ۳۰۶ ؛ رياض المسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۸۶ ؛ جواهر الكلام ، ج ۴۱ ، ص ۷۶ .