فعليه أن يكفّر عن اليمين، و يفعل الأَولى الّذي هو أدخَلُ في القُربة و أجزَلُ للمثوبة، و الحالف على الشيء إذا فَتَلَ رأيه عنه، و عزم على تركه، فقد دَخَلَ في حيّز الحِنث، فلا تكون كفّارته مقدَّمةً على الحنث.
و فائدة الحديث: الحثّ على تعظيم أمر اليمين، و إجلال اسم اللّه تعالى، و التكفير عن اليمين إذا انفتل عن المحلوف عليه إلى غيره.
و راوي الحديث: أبو هريرة.
و رُوي عن اُمّ سلمة ـ رضي اللّه عنها ـ أنّها حلفتْ في غلام لها استعتَقَها۱، فقالت: لا أعتقها /۲۴۳/ اللّهُ من النار إن أعتَقْتُه أبدا. ثمّ مكثتْ ما شاء اللّه فقالت: سبحان اللّه! سمعتُ رسولَ اللّه صلىاللهعليهوآله وسلم... و ذَكَرَتِ الحديث.۲
و أهل الحجاز۳ يَرَون الكفّارةَ قبل الحنث، و لهم بهذا الحديث مستمسَك، و أهل العراق۴ لا يجوّزون الكفّارة إلاّ بعد الحنث، و في مذهب أهل البيت عليهمالسلام أنّه۵ إذا رأى خيرا ممّا حلف عليه لم يَحتج إلى الكفّارة، و كان له أن يفعل الّذي هو خير، و عندهم يكون هذا الحديث سُنّةً منسوخةً بسنّة.
۳۵۳.قوله صلىاللهعليهوآله: مَنِ ابتُلِيَ مِن هذِهِ البَناتِ بِشَيءٍ فَأَحسَنَ إِلَيهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّار.۶
اختلفوا في تاء بنت و اُخت ؛ أ هي للتأنيث أم للعَلَم؟ فقال بعضهم هي للتأنيث ؛ لأنّها
1.. أي طَلَبَ منها أن تُعتِقه .
2.. راجع : مجمع الزوائد ، ج ۴ ، ص ۱۸۴ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۷ ؛ نصب الراية ، ج ۴ ، ص ۶۲ .
3.. يعني أتباعَ مالك بن أنس صاحب الموطَّأ إمام المذهب المالكي .
4.. يعني أتباع أبي حنيفةَ النُّعمان بن ثابت .
5.. «ب» : ـ أنّه .
6.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۲۲ و ۵۲۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ؛ المصنّف ،ج ۱۰ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۹۶۹۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۸۲۷۸ ؛ العهود المحمّديّة ، ص ۳۴۰ ؛ كنز العمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۵۳۶۳ . مستدرك الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۷۷۰۶ مع الاختلاف فيه .