المتطوَّع۱ به لوجه اللّه.
/۳۱۴/ يقول صلىاللهعليهوآله: إنّ الصدقة حقّ اللّه تعالى في مالك فَرَضَه۲ للفقراء و المساكين، فكما أنّ نصيبك حقٌّ لك فكذلك الصدقة نصيب اللّه تعالى، فالواجب المبادَرَة إلى إخراج الواجب مِن مالك حتّى لا يصير مالُك مالَ شبهةٍ خالَطَه الحرامُ، و قد قال عليهالسلام: حَصِّنوا أموالَكم بالزكاة ؛۳ فإنّه إذا خالَطَتِ الصدقةُ المالَ أوشَكَ أن يَسرِيَ إليه الضِّياعُ۴ و يَقِلَّ به الانتفاعُ ؛ إمّا بمتغلِّب يَبتزُّه۵، أو آفةٍ تَتطرّق إليه، أو بأن تُرْفَعَ منه البركةُ و النماء ؛ و ذلك لارتفاع التحصين عنه، فإذا كان للّه تعالى في مالك شركةٌ فلا تَجْعَلْه أخسَّ۶ الشركاء نصيبا.
و فائدة الحديث: الحثّ على الصدقة، و إعلامُ أنّ المال على شُرُف الهلاك ما لم يُخرَج منه حقُّ اللّه تعالى.
و راوية الحديث: عائشة.
۵۱۶.قوله صلىاللهعليهوآله: ما نَقَصَ مالٌ مِن صَدَقَةٍ، وَ لاَ عَفَا رَجُلٌ عَن مَظلِمَةٍ إِلاَّ زادَهُ اللّهُ عِزّاً.۷
يقول صلىاللهعليهوآله: إنّ الصدقة و إن كانت تَتَراءَى في صورة المَغرَم فهي في أوفى مَغْنَم ؛ نظرا إلى البركة الناشئة منها و النماء الحاصل بسببها، بخلاف۸ ما قاله الماجن۹: بيني و بينك
1.. «ألف» : التطوّع .
2.. «ألف» : فرضة .
3.. نقل عن أبي الحسن موسى عليهالسلام . راجع : الكافي ، ج ۴ ، ص ۶۱ ، ح ۵ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۱۵۷۶ .
4.. «ألف» : الصياع .
5.. ابتَزَّه و بَزَّه ثيابَه : سَلَبَه إياها ، و بَزَّ الشيءَ : انتَزَعَه . و بَزَّه أيضا : حَبَسه . انظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ بزز .
6.. «ألف» : أخشن .
7.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۷۸۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ مع تفاوت ؛ مجمع الزوائد ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ؛ المعجمالأوسط ، ج ۲ ، ص ۳۷۴ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۵۳۰ ، ح ۳۴۴۹ .
8.. «ألف» : خلاف .
9.. الماجِن : الَّذي يرتكب المقابح المردية و الفضائح المردية ، و لا يبالي بما قال و لا ما قيل له . انظر : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۴۰۰ مجن .