135
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني

لا توجد إلاّ للتأنيث ؛ أ لا تراك إذا ذكّرتَ قلتَ: ابن و أخ، /۲۱۹/فتزولُ التاء؟ و مَن قال: إنّها ليست للتأنيث، قال: مِن شرط ما قبل تاء۱ التأنيث أن يكون متحرّكا كقائمة و قاعدة، إلاّ أن تكون ألفا كقَناة و فَناة.۲

و قال الشيخ أبو عليّ الحسن۳ بن أحمد بن عبد الغفّار الفارسي رحمه‏اللهيقول: إنّ التاء عَلَمٌ للتأنيث ؛ و ذلك أنّ هذه الصيغة فيها علامة التأنيث ؛ لأنّ أصلهما بنو و أخو بدلالة جمعهما أبناء و آخاء، فلمّا عُدِلا عن۴ فَعَلَ إلى فِعْلٍ و فُعْلٍ، و اُبدلتْ لاماهُما تاءً فصار تأنيثٌ و اُختٌ، صارت الصيغة عَلَما لتأنيثهما ؛ أ لا ترى أنّها إذا فارقتْ هذا الموضعَ رُفضتْ هذه الصيغةُ البتّةَ، فنقول في النسبة إليهما بَنَويٌّ و أخَويٌّ؟ كما أنّك إذا أضفت إلى ما فيه علامة التأنيث۵؟ و قول يونس: بنتي و اُختي، مرود عند سيبويه.۶

و بناء هذا الحديث على أنّ أمر البنات صعب، و محافظتهنّ عسيرة، و أنّهنّ عورات، فيقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن ابتُلي بالبنات فأحسَنَ إليهنّ في التربية و التأديب و التزويج من الأكْفاء و التمتيع بالكفاية، جعلهنّ اللّه‏ُ تعالى سترا بينه و بين نار جهنّم ؛ أي يصير الإحسان إليهنّ سترا، و هذا أيضا من باب حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامَه.

و في بعض الآثار: البَنونَ نِعَمٌ، و البناتُ مِحَنٌ ؛ و اللّه‏ُ تعالى يُطالِب بالشكر على النعم، و يُثيب على الصبر على المِحَن۷.۸ و لذلك قال عليه‏السلام: دَفنُ البنات من المَكرُمات.۹ و قد تقدّم الكلام فيه.

1.. «ألف» : ـ تاء .

2.. «ب» : قناة .
و فَناةٌ واحدةُ الفَنا : عِنب الثعلب . لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۵ فني .

3.. «ب» : الحسين . و هو تصحيف ظاهر .

4.. «ألف» : من .

5.. «ب» : تأنيث .

6.. راجع : شرح شافية ابن الحاجب ، ج ۲ ، ص ۶۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۶ .

7.. «ألف» : بالمحن .

8.. عمدة القاري ، ج ۳ ، ص ۲۹ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۰ .

9.. راجع : مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۰ .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
134

فعليه أن يكفّر عن اليمين، و يفعل الأَولى الّذي هو أدخَلُ في القُربة و أجزَلُ للمثوبة، و الحالف على الشيء إذا فَتَلَ رأيه عنه، و عزم على تركه، فقد دَخَلَ في حيّز الحِنث، فلا تكون كفّارته مقدَّمةً على الحنث.

و فائدة الحديث: الحثّ على تعظيم أمر اليمين، و إجلال اسم اللّه‏ تعالى، و التكفير عن اليمين إذا انفتل عن المحلوف عليه إلى غيره.

و راوي الحديث: أبو هريرة.

و رُوي عن اُمّ سلمة ـ رضي اللّه‏ عنها ـ أنّها حلفتْ في غلام لها استعتَقَها۱، فقالت: لا أعتقها /۲۴۳/ اللّه‏ُ من النار إن أعتَقْتُه أبدا. ثمّ مكثتْ ما شاء اللّه‏ فقالت: سبحان اللّه‏! سمعتُ رسولَ اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ‏وسلم... و ذَكَرَتِ الحديث.۲

و أهل الحجاز۳ يَرَون الكفّارةَ قبل الحنث، و لهم بهذا الحديث مستمسَك، و أهل العراق۴ لا يجوّزون الكفّارة إلاّ بعد الحنث، و في مذهب أهل البيت عليهم‏السلام أنّه۵ إذا رأى خيرا ممّا حلف عليه لم يَحتج إلى الكفّارة، و كان له أن يفعل الّذي هو خير، و عندهم يكون هذا الحديث سُنّةً منسوخةً بسنّة.

۳۵۳.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنِ ابتُلِيَ مِن هذِهِ البَناتِ بِشَيءٍ فَأَحسَنَ إِلَيهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّار.۶

اختلفوا في تاء بنت و اُخت ؛ أ هي للتأنيث أم للعَلَم؟ فقال بعضهم هي للتأنيث ؛ لأنّها

1.. أي طَلَبَ منها أن تُعتِقه .

2.. راجع : مجمع الزوائد ، ج ۴ ، ص ۱۸۴ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۷ ؛ نصب الراية ، ج ۴ ، ص ۶۲ .

3.. يعني أتباعَ مالك بن أنس صاحب الموطَّأ إمام المذهب المالكي .

4.. يعني أتباع أبي حنيفةَ النُّعمان بن ثابت .

5.. «ب» : ـ أنّه .

6.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۲۲ و ۵۲۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ؛ المصنّف ،ج ۱۰ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۹۶۹۳ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۸۲۷۸ ؛ العهود المحمّديّة ، ص ۳۴۰ ؛ كنز العمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۵۳۶۳ . مستدرك الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۷۷۰۶ مع الاختلاف فيه .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2461
صفحه از 488
پرینت  ارسال به