449
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل

و روي: إلاّ أمرا بمعروف، و كذلك ما بعده، و وجهه واضح، و سَماعِيَ الرفعُ، و وجه الرفع أنّ «إلاّ» مع ما بعده بمنزلة «غير» فكأنّه قال عليه‏السلام: غيرُ أمرٍ بمعروف. و هو في موضع الصفة لكلام ابن آدم، فهو كقوله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّه‏ُ لَفَسَدَتَا»۱، و المعنى: غير اللّه‏، و لقول الشاعر:

و كُلُّ أخٍ مفارِقُه أخوه

لَعمرُ أبيك إلاّ الفَرْقَدان۲

و هو محمول على مثل ذلك.

و فائدة الحديث: إعلام أنّ الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو ذكر اللّه‏ تعالى هو الّذي يُجدي على ابن آدم، و يعود عليه بخير، و ما وراء ذلك فكُلُّه۳ عليه، يؤاخَذ به و يُسأَل عنه.

و راوية الحديث: اُمّ حبيبة زوج رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.

۲۲۵.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: التُّؤَدَةُ وَ الاِقتِصادُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الصَّمتُ جُزءٌ مِن سِتَّةٍ وَ عِشرِينَ جُزءاً مِنَ النُّبُوَّةِ.۴

«التُّؤَدَة»: الاستقامةُ و التثبُّتُ و السكون، و وزنُه فُعَلَة، و التاء بدل من الواو، و أصله وُأَدَة، و اتَّأَدَ و تَوَأَّدَ تَثَبَّتَ.

و «الاقتصاد»: توسُّطُ۵ الأمر بَين الأمرين كالإفراط و التفريط و نحو ذلك، وهو من القصد الَّذي هو استقامة الطريق.

و «التثبُّت»: تكلُّفُ الثبات الَّذي هو خلاف الزوال.۶

1.. الأنبياء ۲۱ : ۲۲ .

2.. البيت لعمرو بن معديكرب ، اُنظر : جمهرة أشعار العرب ، ص ۱۸ ؛ جمهرة الأمثال ، ج ۲ ، ص ۲۱ .

3.. «ألف» : كلُّه .

4.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۰۶ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ (و فيه مع اختلاف) ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ،ص ۵۲۰ ، ح ۳۳۸۹ ؛ كنز العمّال ، ج ۳ ، ص ۹۸ ، ح ۵۶۷۲ (و في الأخيرين : «و السمت» بالسين المهملة) . مكيال المكارم لميرزا محمّد تقيّ الأصفهاني ، ص ۳۷۰ .

5.. «ب» : ـ توسُّط .

6.. «ألف» : ـ و هو من القصد . . . خلاف الزوال .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
448

و فائدة الحديث: إعلام أنّ السلطان العادل في الأرض كنائب اللّه‏ ـ عزّ و جلّ ـ الّذي يَستعين به خلقُه، و يَفزع إليه كُلُّ مظلومٍ محروم.

و راوي الحديث: عبد اللّه‏ بن عمر.

۲۲۴.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كَلامُ ابنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيهِ لا لَهُ إلاَّ أَمْرٌ بِمَعروفٍ، أَو نَهيٌ عَن مُنكَرٍ، أو ذِكرُ اللّه‏.۱

«الكلام» في عرف أهل اللسان: الجُزءُ المُفْرَدُ، اسما كان أو فعلاً أو حرفا، و هو عند أصحاب الاُصول الجملةُ المركَّبة المفيدة أو الواقعة ممّن يصحّ من قبيله الإفادة.

و قال محقّقوهم: الكلام هو أخَصُّ مِن القول ؛ لأنّ القول يقع على المفرد.۲

فيقول: إنّ كلّما يتكلّم به ابن آدم عليه إلاّ ما كان أحد هذه الثلاثة الّتي ذَكَرَها من الأمر المعروف و النهي عن المنكر و ذكر اللّه‏ تعالى، و للأمر بالمعروف شرط و هو أن يكون متمكِّنا من ذلك آمنا أن يَجلُب عليه أمرُه بالمعروف ألفَ منكَر، و كذلك النهيُ عن المنكر، و للنهي أيضا شرط و هو أن يعلم أنّه لا يجرّ عليه ضررا، /۱۴۸/فإذا علم أنّه لا يستضرّ /۱۵۹/ بنهيه ضررا بليغا فعليه أن يُنكِر بيده فيغيّر و يَدفع و يَرفَع، فإن لم يَقْدِر باليد فعليه أن يُنكِر باللسان فيعظ و يَزجُر و يخوِّف و يَنصَح و يُنحِّي ذا المروءة، فإن لم يَقدر أنكر بقلبه غاية الإنكار متمنّيا أن يقدر على تغييره و دفعه و رفعه۳، فحينئذٍ يَقَعُ بذلك۴ زِرُّ۵ الإيجاب في عروة الصواب.

1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۰۵ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۳ ، ص ۵۶ ، ح ۷۱۳۲ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۳ ؛الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۶۴۳۵ ؛ كنز العمّال ، ج ۳ ، ص ۵۵۳ ، ح ۷۸۶۵ . مشكاة الأنوار ، ص ۱۱۶ ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۰ ، ص ۱۶۵ ، ذيل ح ۴۳ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۹۲ ، ح ۵۸۹۳ و في الأخيرين مرسلاً عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (مع اختلاف يسير في اللفظ بين المصادر) .

2.. راجع : المفردات للراغب ، ص ۴۳۹ كلم .

3.. «ب» : رفعه و دفعه .

4.. «ب» : ـ بذلك .

5.. «ألف» : ـ زرّ .
الزِّرُّ : العُروة و الحَبَّة تُجعل فيها ، الَّذي يوضَع في القميص ، يقال بالفارسية : دُگمه ، جَمعُه الأزرار . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ زرر ؛ فرهنگ أبجدي ، ص ۴۵۵ (الزر) .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1775
صفحه از 503
پرینت  ارسال به