401
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل

لمكانها من الدِّين و الدِّيانة.

و راوي الحديث: جابر بن عبد اللّه‏.

۱۹۳.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَوضِعُ الصَّلاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوضِعِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ.۱

هذا الحديث كالّذي قبله في تعظيم أمر۲ الصلاة و إجلال شأنها، فيقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إنّ موضعها من الدين كموضع الرأس من الجسد، فكما لا حرمة لجسد لا رأس له كذلك لا موقع لدين لا صلاة معه ؛ و ذلك لأنّ الصلاة عبادة تكرّرت في اليوم و الليلة ليكون العبد بها متحلّيا و للباس العبوديّة مكتسيا، فكأنّه إذا نبذها وراء ظهره مستنكفٌ من عبادة۳ ربّه الّذي هو مالكُ نفعه و ضرّه، و إذا كان كذلك فمِن الواجب أن يتوفّر العبدُ عليها و يبالغ في الإتيان بها طلبا لرضى ربّ العالمين.

و فائدة الحديث: الحثّ على الصلاة و المحافظة عليها و المراعاة لها و المداومة عليها.

و راوي الحديث: عبد اللّه‏ بن عمر.

۱۹۴.قوله/۱۲۹/ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: القَاعِدُ عَلَى النِّصفِ مِن صَلاةِ القَائِمِ.۴

هذا في النوافل ؛ فأمّا في۵ الفرائض فلا رخصة في الإتيان بها إلاّ عن قيام ؛ اللّهمّ إلاّ أن يكون عاجزا فحينئذٍ يكون تكليفه الصلاة عن قعود أو عن اضطجاعٍ أو إشارة، و لا ينقص من أجره إن شاء اللّه‏ ؛ لأنّه قد أدّى المكتوبة۶ عليه، و هو لا يطيق الإتيانَ بها قائما، و المعنى: ثواب صلاة القاعد على النصف من ثواب صلاة القائم، و اللّه‏ أعلم. و علّة ذلك

1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۶۸ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۲ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۲۹۲ ؛ المعجم الصغير ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛الفردوس ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۴۹۲ ؛ كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۸۹۷۲ ؛ تذكرة الحفّاظ ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ .

2.. «ألف» : ـ أمر .

3.. «ب» : عبوديّة .

4.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۶۹ ؛ كتاب الموطّأ لمالك ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ و۲۰۳ ؛ و ج ۳ ، ص ۲۱۴ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۲۰ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۲۳۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۰۸۴ ؛ عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ و فيه مع اختلاف يسير ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۴۹ ، ح ۲ (و فيه عن علل الشرائع و عيون أخبار الرضا عليه‏السلام) .

5.. «ب» : ـ في .

6.. «ب» : المكتوب .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
400

الرجُلين بون، فإن اُضيف إلى واحد فلا بدّ من۱ أن يُعطف عليه ما يَجعله في حيّز المسافة أو العدد، تقول: بين الدار و المسجد نهر، و بين زيد و عَمرو كلام. فإن أضفتَه إلى الضمير كرّرت لفظ بين ؛ لأنّه لا يُعطف على المضمر المجرور، كما قال تعالى: «وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ»۲، و قال تعالى: «بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ»۳، فإن عطفتَ ظاهرا على ظاهر لم تحتج إلى التكرير، و لو كرّرت لكان قبيحا، تقول: بين داري و دارك شجر. و لو قلت: «بين داري و بين دارك» لم يجز.

و أمّا۴ قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «بين العبد و بين الكفر»، فكرّر و لم يعطف فلمكان سرّ لطيف ؛ و هو أنّ العبد جُثَّةٌ، و الكفر حَدَثٌ، فلا يكاد يحصل بين الجثّة و الحدث مسافةٌ، فكرّر لأجل ذلك، فاعلم. فيقول: بين العبد و شِعار الكفر ترك الصلاة، فحذف المضاف ؛ و ذلك لأنّ۵ ترك الصلاة و إن كان عظيما و من أعظم المناكير و الكبائر، فإنّ العبد المؤمن بتركه لا يصير كافرا ؛ على أنّ المؤمن لا يترك الصلاة، و مَن ترك ثلاث صلوات متعمّدا من غير عذر وجب قتله، و من تركها جاحدا لها كان كافرا حقيقةً، و قد أفتى بعض الفقهاء بأنّ تارك الصلاة عمدا كافر.

و الحديث ورد مورد تكبير هذا الذنب و تعظيم هذا الخطأ.

و فائدة الحديث: الحثّ على أمر الصلاة /۱۳۶/ و المحافظة عليها و ترك التهاون بها ؛

1.. «ألف» : ـ من .

2.. فصّلت ۴۱ : ۵ .

3.. القصص ۲۸ : ۲۸ .

4.. «ألف» : فأمّا .

5.. «ألف» : أنّ .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1976
صفحه از 503
پرینت  ارسال به