233
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل

/۵۹/و قد ذَكر ذلك أبو عيسى۱ في جامعه.۲

و فائدة الحديث: تأديب المصدّق و زجره عن الحيف على المتصدّق و اختيار ماله.

و راوي الحديث: أنس بن مالك.

۷۸.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ.۳

«التَّوْب» و «التَّوبة»: الإقلاع من الذنب على أحسن الوجوه. و قال الأخفش: «التَّوْب: جمع توبة مثل عَومة و عَوم [و عُوَم]، و تاب إلى اللّه‏ توبةً و متابا، و تاب اللّه‏ تعالى عليه أي وفّقه اللّه‏۴ لها، و التَّتْوِبة: التوبة»، حكاها سيبويه.۵ و التوبة: أبلغ الاعتذار ؛ و ذلك أنّ الاعتذار على ثلاثة أَضرُب: الإنكار كقول المعتذر: لم أفعل. و التعلّل كقوله۶: فعلت لكذا و كذا. و الإقرار و هو قوله: فعلت و بئس ما فعلت و قد أقلعت. و الثالث هو التوبة، و هي في الحقيقة: ترك الذنب، و الندم على ما مضى، و العزم على أن لا يعود إلى مثله، و تدارك ما أمكن أن يتدارك، فهذه شرائط التوبة.

و روي: أنّ رجلاً قال بحضرة أمير المؤمنين عليه‏السلام: أستغفر اللّه‏! فقال عليه‏السلام: ثَكَلَتْك اُمُّك! أ تَدري ما الاستغفار؟ إنّ الاستغفار درجة العليّين، و هو اسم واقع على ستّة معانٍ: أوّلها: الندم على ما مضى، و الثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا، و الثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم

1.. هو الحافظ أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي المتوفّى سنة ۲۷۹ هـ صاحب الجامع الصحيح المعروف بـ : سننالترمذي .

2.. لم نعثر عليه في سنن الترمذي ؛ و لكن روى في المعتبر أنّه نهى أن يؤخذ خرزات المال . راجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۶۲ .

3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۴ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۲۶۶ ؛ المعجم الكبير ،ج ۱۰ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱۰۲۸۸ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۰ عن الإمام الباقر عليه‏السلام ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۷ ؛ مكارم الأخلاق ، ص ۳۱۳ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۲۰۱ (في الأخيرين عن الإمام الصادق عليه‏السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۰۲۲ .

4.. «ألف» : ـ اللّه‏ .

5.. اُنظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۹۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ توب .

6.. «ألف» : لقوله .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
232

۷۷.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: المُعتَدي في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها.۱

الأصل في «ع د و»: التجاوز، ثمّ تختلف المعاني به۲، و الاعتداء و التعدّي و العدوان مجاوزة الحدّ و وضعُ الشيء غير موضعه، و قد ذَكر بعض الناس في معنى الحديث فقصّر ؛ لأنّه قال: معنى الحديث أنّ واضع الصدقة في غير موضعها كمانعها بعدَ وجوبها عليه.

و معنى الحديث: أنّ على المعتدي ـ و هو المصدّق الّذي أخذ خيار المال ـ من الإثم مثل ما على المانع من الزكاة ؛ /۶۰/ لأنّ ذلك يؤدّي إلى الإجحاف بأموالهم.

ذُكر أنّ الصادق عليه‏السلام أشار في بعض كلامه إلى الوجه الأوّل،۳ فإن صحّ عنه كان الصواب، و لا يبعد أن يكون الّذين يعاملون هذه المعاملة يمنعون الصدقة من قابل۴، أو يَنِحُّون۵ أموالهم إلى حيث لا تنال يد المصدّق۶ إليهم، فيكون الساعي كأنّه۷ هو الّذي منع صدقتهم.

و هذا مثل الحديث الآخر حيث قال عليه‏السلام لمعاذ بن جبل لمّا۸ أراد أن يبعثه إلى اليمن: إيّاك و كرائم أموالهم.۹ و روي أنّه عليه‏السلام نهى أن يؤخذ من خَرَزات أموالهم۱۰ يعني خيارها.

1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۱۰۶ و ۱۰۷ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۸۰۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ،ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۸۵ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۶۴۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۹۷ و ۱۵۷ . فقه القرآن للراوندي ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۳۳ .

2.. «ألف» : ـ به .

3.. راجع : فقه القرآن للراوندي ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۳۴ .

4.. «ألف» : قايل .

5.. و قد نَحَّ يَنِحُّ نَحيحا و نَحنَحَ إذا رَدَّ السائلَ ردّا قبيحا . لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۶۱۲ نحح .

6.. «ألف» : أيدي المتصدّق .

7.. «ألف» : + كأنّه .

8.. «ب» : حين .

9.. مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ و ۳۸۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۰۹ ؛صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۳۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۶۸ .

10.. اُنظر : السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1650
صفحه از 503
پرینت  ارسال به