و كان يقول عليهالسلام ۱: التاجر فاجر، و الفاجر في النار، إلاّ من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ».۲
و كان يقول عليهالسلام: مَعاشِرَ الناس، الفقهَ ثمّ /۴۹/ المَتجر، الفقه ثم المتجر۳ ؛ فو اللّه لَلربا في هذه /۴۸/الاُمّة أخفى مِن دبيب النمل على الصفا.۴
و قال الصادق عليهالسلام: من أراد التجارة فليتفقّه في الدين ؛ ليعلم بذلك ما يَحِلّ له ممّا يَحرُم عليه، و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تَورَّطَ في الشبهات.۵
و قيل لمحمّد بن الحسن الشيباني۶: هلاّ ألّفت في الزهد كتابا۷ كما ألّفت في الأحكام كتبا؟ قال: قد فعلت. قيل: و ما هو؟ قال: كتاب البيوع ؛ فإنّ فيه معرفة الجائز من البياعات و الفاسد منها، و من فصَّل بينهما و مال إلى الجائز دون الفاسد فقد طلب الحلال، و من طلب الحلال فهو زاهد.۸
و فائدة الحديث: الأمر بطلب الحلال و تجنّب الحرام و الشبهات، و إعلام أنّ ثواب المتحرّي لذلك ثواب المجاهدين الّذين يعرِّضون أنفسهم للبلايا و يتساقون كؤوس۹ المنايا.
و راوي الحديث: عبد اللّه بن عبّاس رضىاللهعنه.
1.. «ب» : عليهالسلام يقول .
2.. الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۱۵ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۷۲۹ و ۳۷۳۱ .
3.. «ألف» : ـ الفقه ثم المتجر .
4.. الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۵ ، ح ۳۷۳۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶ ، ح ۱۶ ؛ روضة الواعظين ،ص ۴۶۵ .
5.. المقنعة ، ص ۵۹۱ ؛ و عنه في وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۳ ، ح ۴ .
6.. محمّد بن الحسن الشيباني مولاهم أحد صاحِبَي أبي حنيفة ، و الآخر أبو يوسف القاضي ، و هما اللَّذانِ نشرا مذهبة . تولّى القضاء ببغداد ، و مات بالريّ سنة ۱۸۹ هـ . يُعَدُّ من أئمّة أهل الرأي . الأعلام ، ج ۶ ، ص ۳۰۹ .
7.. «ألف» : ـ كتابا .
8.. راجع : المبسوط للسرخسي ، ج ۱۲ ، ص ۱۱۰ .
9.. «ألف» : كأس .