والعِرض في الحديث: الحسب و ما يُذكر عن الإنسان.
و «المال»: ما يملكه الرجل، و تصغيره مُوَيل، و الجمع أموال، و قد تَمَوَّلَ، و قد۱ مَوَّله اللّه.
فيقول صلىاللهعليهوآله: كلّ المسلم على المسلم حرام ـ أي لا يحلّ للمسلم شيء من أحوال المسلم ـ إلاّ بوجه شرعيّ، فكلّه عليه حرام ؛ سواء۲ دمه فلا يجوز أن يُراق من دون حقّه، و عِرضه كنفسه، و حسبه فلا يجوز أن يذكر إلاّ بالأحسن الأجمل، و ماله الّذي يملكه فلا يجوز أن يُتصرّف فيه بوجه من الوجوه إلاّ بإذنه.
و قوله عليهالسلام: «دمه» بدل من كلّ، و هو بدل بعض من كلّ، و كذلك «عرضه» و «ماله» بدل الاشتمال.
و فائدة الحديث: الحثّ على الاتّقاء على أحوال المسلم، و صيانة نفسه و ماله و عرضه.
و راوي الحديث: أبو هريرة.
۱۲۶.قوله صلىاللهعليهوآله: حُرمَةُ مالِ المسلمِ كحُرمةِ دَمِهِ.۳
«الحُرمة»: ما لا يحلّ انتهاكه، و كذلك المَحْرَمة [و المَحرُمة۴]، و حرمة الرجل: حَرَمُه و أهله، و قد تقدّم الكلام في تحقيق هذا۵ الحديث. و فائدته: أنّ مال المسلم منزَّل منزلة