309
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل

دمه، فكما لا يحلّ إراقة دمه بغير حقّ كذلك لا يحلّ استهلاك ماله و لا التصرّف فيه بما يرجع عليه بالضرر.

و فائدة الحديث: الحثّ على التصوّن من مال المسلم و قلّة الالتباس به.

و راوي الحديث: عبد اللّه‏ بن مسعود.

۱۲۷.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: المُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما حَرَّمَ اللّه‏ُ عَلَيه.۱

«المهاجَرة»: المفارقة و المصارمة، /۹۵/ هذا هو الأصل، و «المهاجِر»: من هجر دار الكفر إلى دار الإيمان، كمن هاجر مكّة و توجّه إلى المدينة، و أصله الهَجْر و الهجران۲، و هو مفارقة الإنسان غيره ؛ و لمّا هاجر رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من مكّة إلى المدينة، و صارت المدينة مهاجرته۳ عليه‏السلام، أمر المسلمين بالهجرة من أوطانهم و اللحوق به صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فجعل يحثّ على ذلك و يأمر به، كما قال عليه‏السلام: هاجِروا تورِثوا /۹۳/أبناءكم مجدا۴، و كان اللّه‏ تعالى يمدح المهاجرين كما قال: «وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا و جاهدوا۵»۶، و قال: «وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ»۷، رَغِبَ مَن تناقَلَت الألسنةُ إليه هذا الكلامَ من الأعراب و غيرِهم، فجعلوا يتبادرون إلى الهجرة و يفتخرون بها، فكانوا بعد الفتح أيضا۸ يسمّون أنفسهم مهاجرين طمعا في حيازة فضيلة الهجرة، حتّى قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «لا هجرة بعد الفتح»،۹ و حتّى قال: المهاجر من هجر ما حرّم اللّه‏ عليه.۱۰

و عن أبي ذرّ، قال: قلت: يا رسول اللّه‏، أيّ الهجرة أفضل؟ قال: مَن هجر السيّئات.۱۱

و سئل عليه‏السلام: أيّ الهجرة أفضل؟ قال: أن تَهجر ما كره ربّك.۱۲

1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۸۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ و ۲۰۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ؛ المعجمالكبير ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۶ و في الثلاثة الأخيرة : «نهى» بدل «حرّم» . و راجع : تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۸۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۲ ، ص ۲۹ ؛ و ج ۶۴ ، ص ۳۵۸ .

2.. «ألف» : أصل الهجرة الهجران .

3.. «ب» : مهاجرة .

4.. الإمامة و التبصرة ، المقدّمة ؛ جامع الأحاديث ، ص ۱۳۰ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۷۱۰ ، ح ۹۵۷۷ ؛ كنز العمّال ، ج ۱۶ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۴۵۶۴ .

5.. «ألف» : ـ و جاهدوا .

6.. البقرة ۲ : ۲۱۸ .

7.. النور ۲۴ : ۲۲ .

8.. «ألف» : ـ أيضا .

9.. الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۳ ، ح ۵ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۴۲۷۳ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۴۶۱ ، ح ۶۱۴ ؛ الخصال ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۶۸ .

10.. مستدرك الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۳۰۰۲ ؛ مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ .

11.. المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۴۲۶ ؛ الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۹ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ؛ المعجم الكبير ،ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۴۴۴ .

12.. مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ و ۱۹۱ و ۱۹۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۸۵ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۱۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ،ج ۱۰ ، ص ۲۴۳ .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
308

والعِرض في الحديث: الحسب و ما يُذكر عن الإنسان.

و «المال»: ما يملكه الرجل، و تصغيره مُوَيل، و الجمع أموال، و قد تَمَوَّلَ، و قد۱ مَوَّله اللّه‏.

فيقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كلّ المسلم على المسلم حرام ـ أي لا يحلّ للمسلم شيء من أحوال المسلم ـ إلاّ بوجه شرعيّ، فكلّه عليه حرام ؛ سواء۲ دمه فلا يجوز أن يُراق من دون حقّه، و عِرضه كنفسه، و حسبه فلا يجوز أن يذكر إلاّ بالأحسن الأجمل، و ماله الّذي يملكه فلا يجوز أن يُتصرّف فيه بوجه من الوجوه إلاّ بإذنه.

و قوله عليه‏السلام: «دمه» بدل من كلّ، و هو بدل بعض من كلّ، و كذلك «عرضه» و «ماله» بدل الاشتمال.

و فائدة الحديث: الحثّ على الاتّقاء على أحوال المسلم، و صيانة نفسه و ماله و عرضه.

و راوي الحديث: أبو هريرة.

۱۲۶.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: حُرمَةُ مالِ المسلمِ كحُرمةِ دَمِهِ.۳

«الحُرمة»: ما لا يحلّ انتهاكه، و كذلك المَحْرَمة [و المَحرُمة۴]، و حرمة الرجل: حَرَمُه و أهله، و قد تقدّم الكلام في تحقيق هذا۵ الحديث. و فائدته: أنّ مال المسلم منزَّل منزلة

1.. «ب» : ـ قد .

2.. «ألف» : ـ سواء .

3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۵۷۳ ، ح ۳۷۰۷ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۹۳ ،ح ۴۰۴ . المبسوط للطوسي ، ج ۳ ، ص ۵۹ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ، ح ۴ ؛ الصوارم المهرقة ، ص ۳۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۹ ، ص ۴۰۷ .

4.. أضفناه من لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۲ حرم .

5.«ب» : «ما في» بدل «هذا» .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2017
صفحه از 503
پرینت  ارسال به